تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بمرئى من الآخرين حتى يتّبعوه في إتيان الصلاة .

تكبيرة الإحرام

[ 957 ] « اللّه أكبر » أوّل كلّ صلاة واجب ، وركن ، بمعنى بطلان الصلاة بتركه عمدا أو سهوا ، ويجب الاجتناب عن تكراره ثانية على الأحوط وجوبا ، وتجب المتابعة بين حروف « اللّه » وحروف « أكبر » وبين هاتين الكلمتين مراعاة للموالاة ، وكذا تجب الموالاة في جميع أفعال الصلاة بأن لا يقع فيها الفصل الطويل ، وكذا يجب الإتيان بهاتين الكلمتين باللغة العربية صحيحة ، فلو ألحن فيها أو ترجمها إلى غير العربية لم تصحّ . [ 958 ] الأحوط وجوبا أن لا يوصل تكبيرة الإحرام بما قبلها كالإقامة أو الدعاء ، ولو أراد وصلها بما بعدها مثل البسملة وجب رفع آخر « أكبر » وقراءتها بالضمّ . [ 959 ] يجب أن يكون بدن المصلّي حال تكبيرة الإحرام قارّا ، فلو تعمّد التكبير حال اضطراب بدنه بطلت ، وسيأتي حكم السهو في ذلك . [ 960 ] يجب على الأحوط أن يأتي بالتكبير والحمد والسورة والذكر والدعاء بنحو يسمع ذلك نفسه ، ولو لم يسمع لصمم أو ثقل في السمع أو لأجل الضوضاء وجب أن يأتي بها بنحو لو لم يكن مانع لسمع . [ 961 ] يجب على الأخرس أو من في لسانه مرض لا يقدر على الإتيان بالتكبير صحيحا أن يأتي به بكلّ ما تيسّر له ، ولو لم يستطع ذلك أخطره بقلبه ، وأشار للتكبير وحرّك لسانه إن استطاع . [ 962 ] يستحبّ للمصلّي أن يقول قبل تكبيرة الإحرام : « يا محسن قد أتاك المسئ ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ ، وأنت المحسن وأنا المسئ ، فبحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي » ، ولا بأس بذلك بعد تكبيرة الإحرام أيضا بقصد الرجاء . [ 963 ] يستحبّ رفع اليدين إلى ما يحاذي الاذنين حال التكبير أوّل الصلاة وسائر التكبيرات في الصلاة . [ 964 ] لو شكّ في الإتيان بتكبيرة الإحرام وكان قد اشتغل بشيء بعدها لم يعتن