لم يبلغ نصف السورة ويقرأ سورة أخرى .
[ 998 ] لو نسي بعض السورة أو اضطرّ إلى عدم إتمام السورة لضيق الوقت مثلا أو لسبب آخر جاز له تركها ويقرأ سورة أخرى وإن تجاوز النصف أو كانت السورة التي قرأها هي التوحيد أو الكافرون .
[ 999 ] يجب على الرجل الاجهار في قراءة الحمد والسورة لكلّ من صلاة الصبح والمغرب والعشاء ، ويجب على الرجل والمرأة الاخفات في قراءة الحمد والسورة من صلاتي الظهر والعصر .
[ 1000 ] يجب على الرجل الاجهار في قراءة جميع كلمات الحمد والسورة حتّى الحرف الأخير منها لكلّ من صلاة الصبح والمغرب والعشاء ، حتّى لو أراد الوقوف على الحرف الأخير منها . والمرأة مخيّرة في الاجهار أو الاخفات إلّا إذا كان هناك من يسمع صوتها من غير المحارم فالأحوط استحبابا الاخفات فيها إلّا أن يكون صوتها أو الأحوال ممّا يخاف منها التذاذ المستمع أو وقوعه في المعصية فإنّه حينئذ يجب عليها الاخفات حتما .
[ 1001 ] لو تعمّد الاخفات في موضع يجب فيه الاجهار ، أو تعمّد الاجهار في موضع يجب فيه الاخفات بطلت صلاته ، ولكن لو كان ذلك عن نسيان أو جهل بحكم المسألة صحّت صلاته ، ولو التفت إلى خطأه أثناء قراءة الحمد والسورة لا يلزم إعادة ما قرأه ، ويجري هذا الحكم فيما ذكرنا في المسألة السابقة في قراءة المرأة أيضا على الأحوط وجوبا .
[ 1002 ] يجب أن تكون القراءة بنحو يصدق عليه القراءة والأحوط استحبابا أن يكون بحدّ يسمع نفسه ذلك لو لم يكن مانع كما لا يجوز رفع المصلّي صوته في قراءة الحمد والسورة أزيد من المتعارف بنحو ينافي صورة الصلاة ، كما لو قرأهما بصياح .
[ 1003 ] يجب تعلّم الصلاة حتّى لا يلحن في القراءة ، وأمّا الذي لا يتمكّن من القراءة الصحيحة بأي نحو كان وجب عليه الصلاة جماعة ، إلّا أن يكون عليه ذلك حرجيا ، وحينئذ يجوز له الصلاة بأي نحو تمكّن ، ولا يجوز له ترك الصلاة بحال .
[ 1004 ] لو لم يتمكّن من قراءة الحمد والسورة وسائر أفعال الصلاة بشكل صحيح وأمكنه التعلّم ، فإن كان الوقت متّسعا لذلك وجب عليه التعلّم ، وإن كان الوقت ضيّقا
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 152
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٥٢