الإتيان بالأذكار المستحبّة في الصلاة ، ولو أراد التقدّم أو التأخّر قليلا أو الانحراف إلى اليمين أو اليسار وجب عليه ترك الذكر ، ولكن ذكر : « بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد » مستثنى من ذلك فيقوله حال النهوض إلى القيام .
[ 974 ] لو أتى بالذكر حال حركة البدن كما لو كبّر حال الركوع أو الهوي إلى السجود ، فإن أتى به بقصد الذكر الخاصّ الشرعي الوارد في الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى صحّتها ، وإن كان قد أتى بما يخالف وظيفته ، وإن لم يأت به بذلك القصد بل أتى به بقصد مطلق الذكر فلا إشكال في صلاته .
[ 975 ] لا بأس بتحريك اليد وفرقعة الأصابع حال قراءة الحمد والسورة ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك ذلك .
[ 976 ] لو تحرّك بدن المصلّي لا إراديا حال قراءة الحمد والسورة أو التسبيحات بحيث يخرج البدن عن حال الاستقرار فالأحوط وجوبا إعادة ما أتى به حال الحركة بعد استقرار البدن .
[ 977 ] لو عجز عن القيام أثناء الصلاة جلس ، ولو عجز عن الجلوس اضطجع ، ولكن لا يقرأ الذكر الواجب حتى يستقر بدنه .
[ 978 ] لو تمكّن المصلّي من القيام لا يجوز له الصلاة من جلوس ، فالذي يتحرّك بدنه حال القيام أو يضطرّ للاتّكاء على شيء أو الانحناء حال القيام أو تفريج قدميه أكثر من المتعارف يجب عليه القيام قدر الامكان ، ولكن لو عجز عنه بجميع أنحاءه حتى عن الوقوف منحنيا كحال الركوع وجب عليه حينئذ أن يجلس منتصبا ويصلّي من جلوس .
[ 979 ] ما دام يتمكن المصلّي من الصلاة جالسا لا يجوز له الصلاة مضطجعا ، ولو لم يتمكن من الجلوس منتصبا وجب عليه الجلوس بأيّ نحو تمكّن ، ولو عجز عنه بجميع أنحاءه وجب عليه الاضطجاع على جانبه الأيمن ولو عجز فعلى الأيسر ، ولو عجز عنه استلقى على قفاه بنحو يكون باطن قدميه إلى القبلة .
[ 980 ] لو تمكّن المصلّي جالسا بعد قراءة الحمد والسورة من القيام والإتيان بالركوع عن قيام وجب عليه القيام والإتيان بالركوع عن قيام .
[ 981 ] لو تمكّن المصلّي مضطجعا من الجلوس أثناء الصلاة وجب عليه الجلوس ،
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٤٩