تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بشكّه ، ولو لم يأت بشيء وجب أن يأتي بالتكبيرة . [ 965 ] لو شكّ في صحّة تكبيرة الإحرام بعد الدخول فيما بعدها لم يعتن بشكّه ، وكذا لو لم يدخل في ذكر بعدها ، ولكن الأحوط استحبابا في هذه الصورة إتمام الصلاة ثمّ إعادتها .

القيام

[ 966 ] القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع - أي القيام المتّصل بالركوع - ركن ، ولكنّ القيام حال قراءة الحمد والسورة وكذا القيام الذي بعد الركوع ليس بركن بحيث لو تركه المصلّي نسيانا صحّت صلاته . [ 967 ] يجب المكث قليلا قبل التكبير وبعده ليحصل له اليقين بوقوع التكبير حال القيام . [ 968 ] لو نسي الركوع فتذكّر قبل السجود وجب عليه الإتيان بالركوع من قيام ، ولو أتى بالركوع من دون قيام بأن أتى به منحنيا من الجلوس بطلت صلاته لعدم تحقّق القيام المتّصل بالركوع . [ 969 ] يجب استقرار البدن حال القيام ، وعدم الانحناء والاتّكاء على شيء ، ولكن لو كان مضطرّا إلى ذلك ، أو حرّك رجليه حال الانحناء للإتيان بالركوع فلا بأس بذلك . [ 970 ] لو حرّك بدنه حال القيام سهوا ، أو انحنى إلى جانب ، أو اتّكأ على شيء ، فلا إشكال في ذلك ، ولكن لو كان ذلك حال القيام المتّصل بالركوع فالأحوط استحبابا إتمام الصلاة وإعادتها ثانيا وإن كان ذلك عن سهو ، ولكن الأقوى صحّة الصلاة ، ولو كان في حال تكبيرة الإحرام جاز له فعل ما يبطل الصلاة - كاستدبار القبلة - ثمّ التكبير ثانيا ، ولو أتمّ الصلاة وأعاد كان أولى إلّا أنّه لا يلزم ذلك . [ 971 ] الأحوط وجوبا أن تكون كلا قدمي المصلّي حال القيام على الأرض ، ولا يلزم أن يلقي بثقل بدنه عليهما معا ، ولو ألقى بثقله على أحدهما فلا إشكال . [ 972 ] من يتمكّن من الوقوف منتصبا إن افرج بين قدميه كثيرا إلى حدّ لا يقال له إنّه قائم ، بطلت صلاته . [ 973 ] يجب استقرار بدن المصلّي حال القراءة ، والأحوط وجوبا ذلك حتّى حال