وتمكّن من الصلاة جماعة فالأحوط وجوبا ذلك .
[ 1005 ] يحرم على الأحوط وجوبا أخذ الأجرة على تعليم واجبات الصلاة ، ولكن لا إشكال بأخذها لتعليم المستحبّات ، وأيضا لا بأس بأخذها لمقدّمات التعليم كالذهاب إلى مكان خاصّ لغرض التعليم مثلا .
[ 1006 ] لو تعمّد ترك قراءة إحدى ألفاظ الحمد أو السورة أو إبدال حرف مكان آخر كما لو أبدل الضاد بالظاء ، أو قرأ الحرف الساكن محرّكا أو قرأ المشدّد بدون تشديد بطلت صلاته .
[ 1007 ] لو اعتقد صحّة اللفظ ثمّ ظهر خطأ ما قرأه بعد الصلاة لا يلزم الإعادة أو القضاء ، إلّا أن يكون مقصّرا كما لو ترك التحقيق عمدا فإنّ الأحوط وجوبا حينئذ الإعادة أو القضاء .
[ 1008 ] لو جهل إعراب اللفظ أو جهل كون الكلمة بحرف ( السين ) أو ( الصاد ) يجب عليه التعلّم ، ولو قرأ نحوين من القراءة - كما لو قرأ بالسين والصاد معا - بطلت صلاته ، إلّا أن يكون ذكرا أو دعاء فيريد بإحدى القرائتين ذلك وبالأخرى ما هو الوظيفة .
[ 1009 ] لو كان حرف الواو من الكلمة مسبوقا بحرف مضموم وملحوقا بالهمزة مثل كلمة « سوء » فالأولى مدّ حرف الواو ، وكذا لو كان بعد حرف الألف همزة مثل كلمة ( جاء » مدّ حرف الألف منها ، وكذا لو كان حرف الياء مسبوقا بحرف منخفض وملحوقا بالهمزة مثل كلمة ( جيىء ) مدّ حرف الياء منها ، ولو كان بعد حرف ( الواو والألف والياء ) حرفا ساكنا فالأولى أيضا مدّ هذه الحروف الثلاثة ، فمثلا يقرأ حرف الألف من « ولا الضالّين » الملحوق بحرف اللام الساكن ، بالمدّ ، فإن لم يفعل ذلك فالأحوط استحبابا إتمام الصلاة وإعادتها ثانيا ، ولكنّ الأقوى صحّة الصلاة من غير حاجة إلى التكرار .
[ 1010 ] الأحوط استحبابا عدم الوقف في الصلاة على الحركة والوصل بالسكون ، أي الوقف على الكلمة معربا أو وصلها بكلمة أخرى بدون إعرابها ، ولكن تصحّ الصلاة مع ترك مراعاة ذلك .
[ 1011 ] يجوز قراءة الحمد مرّة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة أو الإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاث مرّات ، وهي : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلّا اللّه ،
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 153
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٥٣