تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الذكر . الثامن : التشهّد . التاسع : السلام . العاشر : الترتيب . الحادي عشر : الموالاة . [ 951 ] الواجبات في الصلاة بعضها ركن تبطل الصلاة بزيادته عمدا أو سهوا أو بتركه كذلك ، وبعضها الآخر ليس بركن وإنّما تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه عمدا دون السهو فإنّها لا تبطل بذلك . وأركان الصلاة خمسة أمور : الأوّل : النيّة . الثاني : تكبيرة الإحرام . الثالث : القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع . الرابع : الركوع . الخامس : السجدتان من كلّ ركعة .

النيّة

[ 952 ] يجب الإتيان بالصلاة مع نيّة القربة ، أي امتثالا لأمر اللّه تبارك وتعالى ، ولا يلزم إخطارها بالقلب أو التكلّم بها بأن يقول : « اصلّي الظهر قربة إلى اللّه تعالى » ، بل يأتي بها كقصد سائر الأمور ، والأحوط لزوما ترك التكلّم بها في صلاة الاحتياط . [ 953 ] يلزم مضافا إلى قصد القربة تعيين عنوان الصلاة ، فلو نوى الصلاة أربع ركعات ولم يعيّن كونها ظهرا أو عصرا بطلت صلاته ، وكذا من كان عليه قضاء صلاة الظهر وأراد صلاتها في وقت صلاة الظهر فإنّه يجب عليه تعيين كونها أداء أو قضاء . [ 954 ] يجب البقاء على النيّة إلى آخره الصلاة ، فلو غفل في أثناء الصلاة بنحو لو سئل : ماذا تفعل ؟ لم يعلم ، بطلت صلاته . [ 955 ] يجب الإتيان بالصلاة امتثالا لأمر اللّه تعالى فحسب ، فتبطل صلاة المرائي بها ، سواء كان قصده الناس فقط أو هم مع اللّه تعالى . [ 956 ] لو أتى ببعض الصلاة لغير اللّه تعالى بطلت الصلاة أيضا ، سواء كان ذلك البعض واجبا كالحمد والسورة أو مستحبّا كالقنوت ، والأحوط لزوما في المستحبّ إتمام الصلاة ثمّ إعادتها ، بل لو أتى بأفعال الصلاة خالصة لوجه اللّه تعالى لكنّه أدخل الرياء في اختيار وقت الصلاة أو مكانها أو الإتيان بها جماعة رياء ، فالأحوط وجوبا بطلان صلاته ، لكن لو كان قاصدا من ذلك تبعيّة الآخرين له وكان قصده ذلك للّه تعالى فلا إشكال ، بمعنى أن يأتي بالصلاة امتثالا وطاعة لأمر اللّه والإتيان بها بذلك القصد