أتى بحرف مكان آخر ، أو ترجمها إلى لغة أخرى لم يصحّ ذلك .
[ 942 ] وقت الأذان والإقامة بعد دخول وقت الصلاة ، فلو تعمّد الإتيان بهما قبل الوقت أو نسي ذلك بطلا .
[ 943 ] لو شكّ قبل الإتيان بالإقامة أنّه أتى بالأذان أم لا ؟ أتى بالأذان ، ولكن لو اشتغل بالإقامة وشكّ في الإتيان بالأذان لم يلزمه الأذان .
[ 944 ] لو شكّ أثناء الأذان أو الإقامة في إتيان فصل قبل الشروع في الفصل اللاحق لزم أن يأتي بما شكّ فيه ، ولكن لو كان شكّه حال اشتغاله بالفصل في أنّه أتى بالفصل السابق لم يلزم الإتيان به .
[ 945 ] يستحبّ للمؤذّن استقبال القبلة على طهارة من وضوء أو غسل ، ووضع يديه على اذنه ورفع صوته ومدّه ، والفصل قليلا بين فصول الأذان ، وعدم التكلّم بين ذلك ، وأمّا الإقامة فلا بدّ من الطهارة فيها ، واستقبال القبلة قائما على الأحوط لزوما .
[ 946 ] يستحبّ الاطمئنان حال الإقامة والابطاء فيها أزيد من الأذان ، وعدم وصل الفصول ، ومع ذلك يستحبّ أن لا يفصل بين فصول الإقامة بمقدار ما يفصل به بين فصول الأذان .
[ 947 ] يستحبّ أن يخطو المؤذّن بين الأذان والإقامة خطوة أو الجلوس قليلا أو السجود أو الذكر أو الدعاء أو السكوت قليلا أو الكلام أو صلاة ركعتين ، ولكن لا يستحبّ الكلام بين أذان وإقامة صلاة الصبح وصلاة المغرب ، ولو اختار السجود قال : « لا إله إلّا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا » .
[ 948 ] يستحبّ اختيار المؤذّن الذي يكون عادلا ، عارفا بالوقت ، رفيع الصوت ، ويستحبّ أن يؤذّن في مكان مرتفع .
[ 949 ] لا يكفي سماع الأذان للصلاة من الراديو أو التسجيل إلّا أن يحكي المستمع ذلك ويتابع معه .
واجبات الصلاة
[ 950 ] واجبات الصلاة أحد عشر أمرا : الأوّل : النيّة . الثاني : القيام . الثالث :
تكبيرة الإحرام . الرابع : الركوع . الخامس : السجود . السادس : القراءة . السابع :