[ 912 ] يحرم تنجيس حرم الأئمّة المعصومين عليهم السّلام ، فإن تنجّس وكان بقاء النجاسة هتكا للحرمة وجب تطيرها ، بل الأحوط وجوبا ذلك ولو لم يكن هتكا للحرمة أيضا .
[ 913 ] لو تنجّس سجّاد أو حصير المسجد وجب تطهيره ، ولو أدّى ذلك إلى تلفه وكان قطع الموضع النجس أولى من التطهير وجب القطع .
[ 914 ] يحرم حمل العين النجسة مثل الدم وغيره إلى المسجد لو كان فيه هتكا لحرمته ، بل الأحوط استحبابا ترك ذلك ولو لم يكن فيه الهتك للحرمة ، وكذا يحرم حمل المتنجّس لو كان فيه هتكا لحرمة المسجد .
[ 915 ] لا إشكال في البحث والدرس والمطالعة وإقامة المآتم سيّما لأهل بيت العصمة عليهم السّلام في المسجد فيما إذا لم يكن فيه مزاحمة المصلّين ، بل لا يجوز إيجاد المزاحمة بتلك الأمور ، كما لا يجوز منعهم عند عدم مزاحمة المصلّين إلّا أن يضرّ ذلك بالمسجد .
[ 916 ] يحرم على الأحوط تزيين المسجد بالذهب ، وكذا نقشه بتصاوير من ذوات الأرواح ، ويكره تزويقه بالصور من غير ذوات الأرواح كالمزهريات ونحوها .
[ 917 ] لو آل أمر المسجد إلى الخراب لا يجوز بيعه أو إدخاله في حبالة ملك شخص أو جعله شارعا أو زقاقا حتى إذا لم تمكن الصلاة فيه بعد ذلك أصلا على الأحوط .
[ 918 ] يحرم بيع باب وشبابيك المسجد وغيرها ، ولو آل أمر المسجد إلى الخراب وجب استعمالها في إصلاح ذلك المسجد ، ولو لم تنفع للمسجد المزبور وجب استعمالها في مسجد آخر ، ولو لم تنفع في المساجد الاخر جاز بيعها وصرف ثمنها في إصلاح ذلك المسجد مع الامكان وإلّا صرفت في إصلاح مسجد آخر .
[ 919 ] يستحبّ بناء المسجد وترميم المسجد الذي يؤول أمره إلى الخراب ، ولو تعذّر ترميم وإصلاح المسجد جاز هدمه وبناءه من جديد ، بل يجوز هدم المسجد غير الخرب لغرض التوسعة فيه واستعمال آلاته قدر الامكان في بناءه الحديث .
[ 920 ] يستحبّ كنس المسجد وتنظيفه وإنارته ، ويستحبّ لمن أراد الذهاب إليه تطييب نفسه وثوبه ، وأن يلبس ثوبا طاهرا ثمينا ، وأن يفحص أسفل نعله لئلّا يكون ملوّثا ، وتقديم رجله اليمنى عند الدخول إليه واليسرى عند الخروج منه ، وكذا يستحبّ الذهاب إليه مبكّرا والخروج منه آخر المصلّين .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 141
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٤١