[ 893 ] حيث يحرم الوقوف والمكث في المكان الذي يجرى فيه العزف المحرّم كذلك تحرم الصلاة فيه ، ولو أعاد الصلاة كان حسنا ، لكن الأقوى صحّة الصلاة .
[ 894 ] الأحوط أن لا يجتمع الرجل مع المرأة الأجنبية في مكان خال ليس فيه أحد ، ولا يستطيع أن يدخله أحد ، ولكن الأقوى عدم الحرمة - وإن لزمت المراقبة عقلا - وتصحّ صلاتهما ، وعلى كلّ حال فلو كان أحدهما مشتغلا بالصلاة فدخل الآخر فلا إشكال في صلاته .
[ 895 ] يكره وقوف المرأة في الصلاة أمام الرجل أو بمحاذته ، والأولى أن تقف في موضع يكون فيه محلّ سجودها أسفل بقليل من موضع وقوف الرجل .
[ 896 ] لو وقفت المرأة في الصلاة مساوية للرجل أو أمامه صحّت صلاتهما معا سواء شرعا في الصلاة معا أم لا ، نعم يكون ثواب صلاة المتأخّر منهما أقلّ .
[ 896 ] لو حال بين الرجل والمرأة مثل الحائط والستار وغير ذلك بحيث لا يرى أحدهما الآخر أو كان بينهما عشرة أذرع ( خمسة أمتار تقريبا ) على الأقلّ ، فإن كان المرأة أمام الرجل أو محاذية له صحّت صلاتهما ولا كراهة في ذلك ، وكذا لو كان مكان أحدهما أعلى من مكان الآخر بحيث لا يقال إنّ المرأة أمام أو بمحاذاة الرجل وإلى جانبه .
الخامس : الأحوط ترك الصلاة على شيء يحرم الوقوف أو الجلوس عليه ، مثل الصلاة على اسم الجلالة تبارك وتعالى واسم النبيّ صلّى اللّه عليه واله وأهل البيت عليهم السّلام ، لكن الأقوى صحّة الصلاة وإن فعل حراما .
السادس : لا يصلّي في موضع يكون سقفه منخفضا بحيث لا يتمكّن من الوقوف منتصبا تحته ، أو كان الموضع صغيرا جدّا لا يتمكّن من الركوع والسجود فيه ، ولو اضطرّ إلى الصلاة في مثل ذلك الموضع وجب عليه القيام والركوع والسجود بالقدر الممكن .
السابع : الأحوط وجوبا ترك الصلاة محاذيا أو أمام قبر النبيّ يصلّى اللّه عليه واله والإمام المعصوم عليه السّلام ، ولو لم يكن فيه هتكا للحرمة .
[ 898 ] لو كان بين المصلّي والقبر الشريف حائل فحينئذ لا بأس بالصلاة أمام القبر ، ولكن لا يكفي في الحائل مثل الصندوق والضريح الشريف والقماش الذي عليه .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 138
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٣٨