المواضع التي يكره الصلاة فيها
[ 906 ] تكره الصلاة في مواضع ، منها : الحمام والأرض المالحة والصلاة قبال شخص آخر وفي الطرقات والزقاق إن لم يكن ذلك للمارّين مزاحمة ، وإلّا فالصلاة محرّمة والأحوط وجوبا بطلانها ، وتكره الصلاة مقابل النار والسراج وفي المطبخ وفي كلّ مكان فيه نار ، والصلاة مقابل البئر والحفرة التي يبال فيها ، والصلاة إلى الصور والتماثيل ذات الأرواح إلّا أن يسدل عليها ستار ، والصلاة في غرفة فيها جنب ، وموضع فيه تصاوير وإن لم يكن أمام المصلّي ، والصلاة في المقابر قبال القبور وعليها وبينها .
[ 907 ] يستحبّ لمن يصلّي في الطرقات ومن يصلّي وقدّامه شخص أن يضع حائلا أمامه ، ويكفي وضع خشبة أو حبل يعيّن حريم المصلّي ، وكذا يجزئ وضع السجادة والتربة والمسبحة ونحوها . ولكن لا يجب ذلك ولا إشكال في الصلاة حينئذ وإن كان بعض العامّة سيّما من الوهابيّة يصرّون على وجوب ذلك وبطلان الصلاة .
أحكام المسجد
[ 908 ] يحرم تنجيس أرض المسجد وسقفه وسطحه وباطن جداره ويجب على من يعلم نجاستها تطهيرها على الفور ، والأحوط وجوبا اجتناب تنجيس الجدار الخارجي للمسجد ، وإزالة نجاسته لو تنجّس إلّا أن يعلم أنّ الجهة الخارجية من الجدار ليست من الأجزاء الموقوفة للمسجد .
[ 909 ] لو تعذّر تطهير المسجد أو احتاج في تطهيره إلى من يعينه وتعذّر عليه لم يجب التطهّير عليه ، ولكن الأحوط وجوبا إعلام من يستطيع تطهيره .
[ 910 ] لو تنجّس موضع من المسجد وتعذّر تطهيره إلّا بالحفر أو التخريب قليلا وجب ذلك ويجب طمّ تلك الحفرة أو ترميم الخراب على الذي نجّسه ، ولو تنجّس المسجد بنحو اقتضى تطهيره تخريب المسجد بتمامه جاز هدمه إن تبرّع ببناءه متبرّع وإلّا فلا يجوز ذلك ، وإن أمكن تطهير ظاهره حينئذ وجب ، ولو تنجّس مثل حجارة المسجد الذي يمكن إرجاعه بعد التطهير وجب إرجاعه إلى موضعه بعد التطهير .
[ 911 ] لو غصب مسجد وبني في موضعه دار أو طريق وما شابه ذلك ، أو هدم بنحو تتعذّر الصلاة فيه حرم تنجيسه أيضا على الأحوط ، ووجب تطهيره قدر الامكان .