تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
التصرّف في ملكه بدون إذن الولي الشرعي ، إلّا بالمقدار المتعارف من التصرّفات من قبيل تجهيز الميّت . ولا تجوز الصلاة فيه على الأحوط . [ 887 ] لا إشكال في الصلاة في مثل الفندق والحمّامك ونحوها لداخليها والمسافرين ، ولكن لا تصحّ الصلاة في الأماكن الخاصّة إلّا في صورة إذن المالك بذلك ، كما لو أجاز لشخص الجلوس أو النوم في ملكه بحيث يفهم من ذلك إذنه بالصلاة أيضا ، لو كما لو دعاه إلى الطعام أو الاستراحة فإنّه يفهم من ذلك الإذن بالصلاة أيضا . [ 888 ] تجوز الصلاة بدون إذن المالك في الأرض الواسعة جدّا التي يصعب على غال بالناس وقت الصلاة تركها والذهاب إلى مكان آخر ، ولكن لو علم عدم رضى مالك الأرض بذلك فالأحوط وجوبا ترك الصلاة فيها . الثاني : استقرار مكان المصلّي . [ 889 ] يجب أن يكون مكان المصلّي قارّا ، فلو اضطرّ إلى الصلاة في مكان متحرّك من قبيل السيارة والقطار والسفينة ، لضيق الوقت أو غير ذلك لم يقرأ شيئا قدر الإمكان حال الحركة ، ولو انحرف المركب عن القبلة رجع إليها . [ 890 ] لا بأس بالصلاة في السيارة والسفينة والقطار ونحوها حال توقّفها . [ 891 ] تبطل الصلاة على بيدر التبن والحنطة والشعير ونحوها التي لا تمكن الصلاة عليها من دون حركة ، ولكن لا بأس بالصلاة على مثل فراش الريش ونحوه الذي يستقرّ بعد انغماره فيه ، وعلى كلّ حال فالاحتياط حسن ، ولو فرض إمكان الصلاة على التبن مستقرّا فلا إشكال في ذلك أيضا . الثالث : الصلاة في موضع يرجو إتمام الصلاة فيه . [ 892 ] الأحوط أن تكون الصلاة في موضع يطمئنّ من إتمامها فيه ، فلا يصلّي في موضع يحتمل فيه الريح العاصف والمطر والزحام ونحوها بنحو لا يطمئنّ تمكّنه من إتمام الصلاة ، لكن الأقوى عدم لزوم حصول الاطمئنان بذلك ، فلو رجى تمكّنه من الإتمام جاز له الصلاة ، فإن لم يمنعه مانع صحّت صلاته . الرابع : الأحوط ترك الصلاة في مكان يحرم البقاء فيه كالصلاة تحت السقف الذي يخاف سقوطه ، ولو صلّى تحته أعاد ، لكن الأقوى صحّة صلاته وإن حرم المكث في ذلك المكان .