تتمكّن من التحفّظ عن سراية نجاسة الصبي إليها بمثل الحفّاظة ونحوها .
[ 872 ] لو تنجّس ثوب الرجل المربّي للصبي ببول الصبي لا يجوز له الصلاة به .
مستحبّات لباس المصلّي
[ 873 ] يستحبّ في لباس المصلّي أمور منها لبس العمامة المحنّكة ، ولبس الرداء خصوصا لإمام الجماعة ، والثوب الأبيض ، وأنظف الثياب ، والتطيّب ، فقد روي أنّ الصلاة بالطيب تعدل سبعين صلاة ، والتختّم بالعقيق ، ولبس المرأة القلادة للزينة .
مكروهات لباس المصلّي
[ 874 ] يكره للمصلّي لبس الثوب الأسود عدا العمامة والرداء ، والثوب الوسخ أو الضيّق أو الرقيق وإن كان ساترا للعورة ، وكذا لبس ثوب شارب الخمر ، وثوب من لا يتحرّز عن النجاسة أو الغصب ، والثوب الذي فيه تصاوير ، وكذا فتح أزرار الثوب ، ولبس الخاتم الذي فيه تصوير ، وكذا يكره لبس الثوب الذي كان للكفّار أو أعداء الدين ، وكذا الثوب الذي يوجب التكبّر فإنّه مكروه حتى في غير الصلاة إلّا في الحرب عند لقاء العدو .
مكان المصلّي
يشترط في مكان المصّلي أمور :
[ 875 ] الأوّل : أن يكون مباحا ، فالصلاة في المكان المغصوب حتّى لو كانت على مثل الفراش والسرير المغصوب باطلة على الأحوط ، ولكن لا مانع من الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة ، إلّا أن يعدّ ذلك تصرّفا في السقف والخيمة .
[ 876 ] الصلاة في الملك الذي تكون منفعته لشخص آخر بدون إذن صاحب المنفعة تكون صلاة في المغصوب ، فلو صلّى صاحب الدار المستأجرة مثلا أو غيره بدون إذن المستأجر بطلت صلاتهما على الأحوط ، وكذا لو صلّى في ملك تعلّق حقّ شخص فيه ، كما لو أوصى الميّت بصرف ثلث ماله في أحد المصارف ، فلما لم يعزل ثلث ماله لا يجوز الصلاة في ملكه .