تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
[ 877 ] لو صلّى في مكان لا يعلم غصبيّته ثمّ علم ذلك ، أو صلّى في مكان نسي كونه مغصوبا فتذكّر بعد الصلاة صحّت صلاته ، ولكن لو كان هو الغاصب للمكان فنسي ذلك وصلّى فيه فالأحوط بطلان صلاته . [ 878 ] لو جلس شخص في المسجد أو وضع شيئا لغرض الصلاة فغصب شخص آخر مكانه وصلّى فيه بطلت صلاته على الأحوط . [ 879 ] لو كان يعلم غصبيّة المكان لكنّه لا يعلم بطلان الصلاة في المكان المغصوب بطلت صلاته على الأحوط إنكان جهله عن تقصير . [ 880 ] لو اضطرّ إلى الإتيان بالصلاة الواجبة راكبا ، فإن كانت دابته أو السرج مغصوبا فالأحوط بطلان الصلاة ، وكذا لو أراد الصلاة المستحبّة على المركب المزبور . [ 881 ] لا يجوز للشريك التصرّف في الملك والصلاة بدون رضى شريكه إن كانت حصّته مشاعة . [ 882 ] لو اشترى دارا بعين ما تعلّق به الخمس والزكاة حرم على التصرّف فيه وبطلت صلاته على الأحوط . [ 883 ] لو أذن صاحب الدار بالصلاة في داره لكن المصلّي كان يعلم عدم رضاه في قرارة نفسه أشكلت الصلاة في داره ، ولو لم يأذن لكن المصلّي يعلم يقينا رضاه صحّت صلاته . [ 884 ] يحرم التصرّف في ملك الميّت الذي تعلّق الخمس أو الزكاة بذمّته ، وفي الصلاة فيه إشكال ، ولكن لو ادّي دينه أو ضمن له أداءه بنحو يخرج الدين من ذمّة الميّت جاز وصحّت الصلاة . ولو كان عين ما تعلّق به الزكاة أو الخمس موجودا في تركة الميّت لم يجز التصرّف والصلاة في تلك العين المعيّنة فقط على الأحوط ولا إشكال في التصرّف والصلاة في غير ذلك . [ 885 ] يحرم التصرّف في ملك الميّت الذي يكون مدينا للناس ، وفي الصلاة فيه إشكال ، ولكن لو تعهّد له من يؤدّي دينه جاز وصحّت الصلاة ، ولو أجاز الدائن أو الوصي أو الحاكم الشرعي - لو لم يكن له وصيّ - فلا مانع من التصرّف والصلاة في ملكه . [ 886 ] لو لم يكن في ذمّة الميّت دين ولكن كان بعض الورثة صغيرا أو مجنونا حرم