تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

فيما لا يلزم طهارة البدن والثوب في الصلاة

[ 859 ] تصحّ الصلاة بالبدن أو الثوب النجس في ثلاثة موارد : الأوّل : تلوّث بدن المصلّي أو ثوبه بالدم بسبب الجرح أو الدمل . الثاني : تلوّث بدنه أو ثوبه بالدم بما يكون أقلّ من عقد السبابة . الثالث : أن يكون قد اضطرّ إلى الصلاة بالبدن أو الثوب النجس . وتصحّ الصلاة في موردين لو كان ثوب المصلّي نجسا فقط : الأوّل : نجاسة ما لا يكون ساترا للعورتين مثل التكّة والجورب . الثاني : نجاسة ثوب المربّية للصبي ، وسيأتي بيان أحكام هذه الموارد الخمسة لاحقا . [ 860 ] لو كان على بدن المصلّي أو ثوبه دم جرح أو دمّل فإن تعذّر تطهير البدن أو الثوب أو تبديله لنوع الإنسان جاز له الصلاة معه إلى وقت برء الجرح أو الدمّل ، وكذا لو كان القيح أو الدواء الذي على الجرح متنجسا بالدم . [ 861 ] لو كان على ثوب أو بدن المصلّى دم جرح أو شقوق تبرء سريعا ويسهل تطهير موضعها وكان الدم أكثر من عقد السبابة بطلت الصلاة به . [ 862 ] لو سرت رطوبة الجرح إلى موضع بعيد من الجرح في البدن أو الثوب فتنجّسا لم تجز الصلاة بذلك ، ولكن لو تنجّس برطوبة الجرح مقدار من البدن أو الثوب ممّا يتنجّس عادة برطوبة النجس فلا مانع من الصلاة به . [ 863 ] لدم الجرح الواقع في أطراف الشفاه والأنف ونحوها حكم سائر الجروح ، فإنّه معفو عنه لو كان بالمقدار المتعارف ، ولكن دم الجرح في باطن الفم والأنف ونحوها إن كان قد خرج وكان أزيد من عقد السبابة فالأحوط وجوبا تطهيره ، إلّا أن يكون ذلك حرجا عليه ، وأمّا دم البواسير فإنّه وإن كان من الحبّات الباطنة فلا إشكال فيه . [ 864 ] لو رأى من في بدنه الجرح ، الدم على ثوبه أو بدنه ولم يكن يعلم أنّه دم الجرح أو غيره جاز له الصلاة به ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الصلاة به . [ 865 ] لو كان على بدن أو ثوب المصلّي دم ولو بمقدار رأس الإبرة من حيض أو نفاس أو استحاضة أو دم كلب أو خنزير أو كافر أو ميتة أو ما لا يحلّ أكله بطلت صلاته ، ولكن لو كان أحد الدماء الاخر مثل دم بدن الإنسان أم دم حيوان يحلّ أكله وكان أقلّ من عقد السبابة مجتمعا فلا إشكال في الصلاة معه ولو كان في مواضع متعدّدة من البدن والثوب .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 133 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي