تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
المذكورات لو اضطرّ إلى لبسه ولم يكن له ثوب غيره ولم يجد ثوبا إلى آخر وقت الصلاة . [ 852 ] لو لم يكن له ثوب سوى المغصوب أو المصنوع من الميتة ، ولم يكن مضطرا إلى لبس الثوب ، وجب عليه الصلاة عاريا . [ 853 ] لو لم يكن له ثوب غير الثوب المصنوع من حيوان غير مأكول اللحم ، فإن كان مضطرّا إلى لبس الثوب جاز له الصلاة به ، وإلّا عمل بوظيفة العراة في الصلاة ، وكذلك الحكم في الحرير الخالص والمخيط أو المنسوج بالذهب . [ 854 ] لو فقد ما يستر به عورته في الصلاة وجب عليه الاستئجار أو شراء الساتر ، ولكن لو كان ذلك يستلزم الوقوع في الحرج والمشقّة تخيّر بين العمل بوظيفة العراة والصلاة عاريا وبين الصلاة مع الساتر وتحمّل المؤونة . [ 855 ] لو لم يكن له ثوب يصلّي فيه فاهدي له أو أعير ثوبا ، فإن لم يكن فيه قبول ذلك مشقّة عليه وجب عليه القبول ، بل لو لم يتعسّر عليه الاستعارة أو طلب الهدية من الغير لزم ذلك . [ 856 ] يحرم لبس الثوب الذي لا يليق بصاحبه من حيث القماش أو اللون أو الخياطة إن كان يؤدّي إلى الاذلال والتوهين الاجتماعي بين الناس ، بل لو لم يعدّ توهينا ولكنّه خلاف المتعارف بحيث يؤدّي إلى الشهرة فالأحوط وجوبا حرمته أيضا ، ولا فرق في ذلك بين كون الغرض من لبسه التظاهر بالزهد أو الرياء أو غير ذلك ، وعلى كلّ حال فلا إشكال في الصلاة فيه . [ 857 ] الأحوط وجوبا أن لا يلبس الرجل ثوب المرأة ، وكذا المرأة ثوب الرجل بحيث يؤدّي إلى الاشتباه في التشخيص ، ولكن لا إشكال فيما يلبس في تشابيه العزاء الحسيني ونحوه حيث يكون الواقع والغرض من اللبس معلوما ، وعلى كلّ حال فالصلاة بذلك الثوب ممّا لا إشكال فيه . [ 858 ] من يصلّي مضطجعا إن كان عاريا وكان لحافه أو فراشه نجسا أو كانا من الحرير الخالص أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فالأحوط وجوبا أن لا يستر نفسه بها ، بل لو كان عليه ساتر آخر غير ذلك فالأحوط وجوبا أن لا يلتفّ باللحاف إلّا عند الاضطرار إليه .