تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
[ 830 ] لو صلّى في ثوب مغصوب للخوف على نفسه أو لحفظ الثوب من اللّص مريدا تسليمه إلى صاحب صحّت صلاته . [ 831 ] لو اشترى بعين ما تعلّق به الخمس أو الزكاة ثوبا فإن التفت إلى المغصوبيّته لذلك في أثناء الصلاة بطلت صلاته على الأحوط وجوبا ، ولو لم يلتفت إلى ذلك صحّت صلاته ، ولو كان جاهلا مقصّرا في تعلّم الحكم فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة . [ 832 ] الثالث : أن لا يكون ثوب المصلّي من أجزاء الميتة ذي النفس السائلة - أي الحيوان الذي يشخب دمه بالذبح - بل لو كان من أجزاء غير ذي النفس السائلة أيضا كالسمك والأفعى فالأحوط وجوبا ترك الصلاة به . [ 833 ] لو كان معه شيء من الميتة كاللحم والجلد ممّا تحلّه الروح بطلت صلاته وإن لم يكن ثوبه منه . [ 834 ] لو كان معه شيء من أجزاء ميتة ما يؤكل لحمه ممّا لا تحلّه الروح كالشعر والوبر ، أو صلّى بثوب مصنوع منهما صحّت صلاته . [ 835 ] الرابع : أن لا يكون ثوب المصلّي من أجزاء حيوان يحرم أكله ، ولو مثل الشعر وإلّا بطلت صلاته . [ 836 ] لو سال شيء من لعاب أو سائر الرطوبات الاخر من حيوان يحرم أكله كالهرّة على ثوب المصلّي ، فإن كان رطبا بطلت صلاته ، ولو جفّ وزالت عين ذلك صحّت صلاته . [ 837 ] ليس للإنسان حكم سائر الحيوانات ممّا لا يؤكل لحمه ، فلو كان على ثوبه شعر أو عرق أو لعاب إنسان فلا إشكال ، وكذا الحكم في استصحاب العسل وخلايا النحل واللؤلؤ فإنّه لا إشكال فيها وإن كان لا تجوز الصلاة مع الحيوان المولدّ لذلك . [ 838 ] لو شكّ في كون الثوب من الحيوان المأكول اللحم أو المحرّم فلا إشكال في الصلاة فيه ، سواء كان مصنوعا في البلاد الإسلامية أو غيرها ، لكن الأحوط استحبابا ترك الصلاة فيه . [ 839 ] لا إشكال في الصلاة في الجلد المصنوع من المواد البترولية أو أي شيء آخر ، وكذا لو شكّ في الجلد انّه طبيعي أو مصنوع ، ولو كان طبيعيا هل أنّه ذكّي أم لا ، صحّت الصلاة فيه ، لكن الإعادة في الصورة الأخيرة أحوط .