تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
[ 840 ] الأزرار الصدفيّة لو شكّ في كونها أصلية أو مصنوعة فلا إشكال في الصلاة معها وكذا لو علم أنّها أصلية ولكن شكّ في وجود اللحم في أصل الصدف . [ 841 ] لا إشكال في الصلاة في الجلد ووبر الخز ، والأحوط وجوبا ترك الصلاة بجلد السنجاب . [ 842 ] لو صلّى في ثوب لا يعلم أنّه من الحيوان غير المأكول صحّت صلاته ، ولو كان يعلم أنّه من الحيوان غير المأكول فنسي ذلك صحّت صلاته أيضا ، لكن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة في كلتا الصورتين . [ 843 ] الخامس : يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج أو المخيط بالذهب في كلّ حال ، وتبطل الصلاة به ، ولكن لا إشكال به للمرأة سواء كان ذلك في الصلاة وغيرها . [ 844 ] يحرم على الرجل لبس الذهب كالخاتم والقلادة والساعة اليدوية ، وتبطل الصلاة بذلك ، والأحوط وجوبا ترك استعمال النظارة الذهبية أيضا ، وكذا السنّ الذي في مقدّم الفمّ من الذهب إن صدق عليه اللبس ، إلّا أن يضطرّ إليه ، ولكن لا إشكال في الزينة بالذهب للمرأة في الصلاة وغيرها وإن صدق عليه اللبس . [ 845 ] لو جهل الرجل كون خاتمه أو ثوبه من الذهب ، أو شكّ في ذلك وصلّى به صحّت صلاته . [ 846 ] الأحوط أن لا يكون ثوب المصلّي الرجل حتى ما لا يمكن ستر العورة به كالتكّة والقلنسوة ، من الحرير الخالص ، ويحرم على الرجل لبسه في غير الصلاة ولا فرق في ذلك بين ظاهر الثوب وبطانته . [ 847 ] لو كان الحرير الخالص في الثوب أزيد من أربعة أصابع مضمومة حرم على الأحوط وجوبا على الرجل لبسه وبطلت الصلاة به . [ 848 ] لو لم يعلم كون الثوب من الحرير الخالص أو غيره فإن أراد لبسه لغير الصلاة فلا إشكال فيه ، لكن الأحوط استحبابا ترك الصلاة به . [ 849 ] المنديل من الحرير لو كان في جيب الرجل فلا إشكال فيه ، ولا يبطل الصلاة . [ 850 ] لا إشكال في لبس المرأة للحرير في الصلاة وغيرها . [ 851 ] لا بأس بلبس الثوب المغصوب والحرير الخالص والمنسوج أو المخيط بالذهب والمتّخذ من الميتة في حال الضرورة ، وكذا تجوز الصلاة في الثوب من أحد