تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
[ 823 ] لو كان له ثوب واحد فتنجّس هو أو بدنه وكان الماء يكفي لتطهير أحدهما جاز له نزع ثوبه وتطهير بدنه والصلاة عاريا كما تقدّم بيان ذلك في صلاة العراة ، وجاز له الصلاة بذلك الثوب ، ولو تعذّر عليه نزع الثوب لبرد ونحوه جاز له تطهير أيّهما شاء البدن أو الثوب ، ولكن لو كانت نجاسة البدن أكثر أو حكمها أشدّ كما في مثل البول الذي يجب تطهيره مرّتين ، والثوب المتنجّس بالدم الذي يكفى في تطهيره المرّة الواحدة فالأحوط وجوبا تطهير البدن ، وكذا لو كانت نجاسة البدن والثوب متساوية . [ 824 ] لو لم يكن لديه ثوب غير النجس تخيّر في الصلاة فيه أو عاريا ، ولكن لو تعذّر عليه نزعه لبرد ونحوه وجب عليه الصلاة بالثوب النجس وصحّت صلاته ، ولكن لو كان الوقت واسعا واحتمل طهارة الثوب فيما بعد وجب عليه الصبر . [ 825 ] لو كان لديه ثوبان وكان يعلم نجاسة أحدهما لا على التعيين ، فإن كان الوقت واسعا صلّى بكلا الثوبين ، ولكن لو ضاق الوقت صلّى بأحد الثوبين ، والأحوط وجوبا قضاءها أيضا في ثوب طاهر ، ويمكنه أيضا الصلاة عاريا والقضاء فيما بعد . [ 826 ] الثاني : إباحة لباس المصلّي على الأحوط وجوبا ، فلو تعمّد الصلاة بالثوب المغصوب أو الثوب المخيط بالمغصوب ونحوه عالما بذلك فالأحوط وجوبا بطلان الصلاة فيه . [ 827 ] لو كان يعلم حرمة لبس الثوب المغصوب لكنّه يجهل بطلان الصلاة به ، فلو تعمّد الصلاة بالثوب المغصوب فالأحوط وجوبا بطلان الصلاة . [ 828 ] لو جهل أو نسي غصبية الثوب فصلّى به صحّت صلاته ، ولكن لو كان هو الغاصب للثوب فنسي ذلك وصلّى به بطلت صلاته على الأحوط . [ 829 ] لو نسي أو جهل غصبية الثوب فعلم بذلك حال الصلاة فإن تمكّن من نزعه فورا غير مخلّ بموالاة الصلاة وكان لديه ما يستر به عورته وجب نزعه وصحّت صلاته ، ولكن لو كان هو الغاصب للثوب ونسي ذلك فالأحوط لزوما استئناف الصلاة . ولو لم يكن ما يستر به عورته أو لم يتمكّن من نزعه على الفور ، أو إن نزعه أخلّ بموالاة الصلاة ، فإن كان الوقت يسع للصلاة الصحيحة ولو ركعة واحدة وجب قطع الصلاة والصلاة بالثوب غير المغصوب ، ولو لم يكن له وقت بهذا المقدار وجب عليه نزعه في أثناء الصلاة والصلاة عاريا .