تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
أو قبل الصلاة ، فإن لم يكن تطهير الثوب أو تبديله أو نزعه مخلّا بالصلاة وجب تطهير الثوب أو تبديله ، أو كان هناك ما يستر به عورته نزع ثوبه وأتّم الصلاة . وأمّا لو فقد ما يستر به عورته أو تعذّر تطهير الثوب أو تبديله ولم يكن له من الوقت ما يكفي لتبديل الثوب أو تطهيره ودرك ركعة تخيّر بين الصلاة بالثوب النجس أو نزعه والصلاة عريانا - كما تقدّم في بيان حكم العراة - ، ولكن لو أخلّ تبديل الثوب وتطهيره بصورة الصلاة ولم يتمكّن من نزع الثوب للبرد ونحوه وجب عليه إتمام الصلاة بتلك الحال ، وصحّت صلاته . [ 817 ] لو اشتغل بالصلاة مع ضيق الوقت فتنجّس بدنه أثناء الصلاة والتفت إلى ذلك قبل أن يأتي بشيء من الصلاة بالنجس ، أو علم بنجاسة بدنه وشكّ في أنّه كان نجسا أو تنجّس في ذلك الوقت ؟ فإن لم يخل تطهير البدن بالصلاة وجب التطهير ، وإن أخلّ بها ولم يكن له من الوقت مقدار التطهير ودرك ركعة وجب عليه إتمام الصلاة على تلك الحال ، وصحّت صلاته . [ 818 ] لو شكّ في طهارة بدونه أو ثوبه فإن صلّى ثمّ علم النجاسة صحّت صلاته ، إلّا أن يكون قد علم أثناء الصلاة بأنّه كان نجسا . [ 819 ] لو طهّر الثوب النجس وتيقّن طهارته فصلّى فيه ثمّ علم بعد الصلاة عدم طهارة الثوب صحّ ما صلّاه ، ولكن يجب عليه تطهيره للصلاة اللّاحقة . [ 820 ] لو رأى على بدنه أو ثوبه الدم ، وتيقّن أنّه ليس من الدماء النجسة ، كما لو تيقّن كونه دم بقّة ، فإن علم بعد الصلاة أنّه من الدماء التي لا تجوز الصلاة معها ، صحّت صلاته . [ 821 ] لو تيقّن أنّ الدم الذي على بدنه أو ثوبه دم تصحّ الصلاة معه كما لو تيقّن أنّه دم جرح أو دمّل ، فإن علم بعد الصلاة أنّه لا تصحّ الصلاة معه ، فالأحوط استئناف الصلاة ثانيا ، والقضاء مع خروج الوقت ، وإن كان الأقوى صحّة الصلاة . [ 882 ] لو نسي نجاسة شيء فلاقا بدنه أو ثوبه الرطبين ثمّ صلّى ناسيا ذلك ، ثمّ تذكّر بعد الصلاة صحّت صلاته ، ولكن لو اغتسل من دون تطهير للموضع النجس بطل غسله وصلاته ، إلّا أن تحصل طهارة بدنه حال الغسل أيضا ، وكذا لو لاقى أحد أعضاء وضوءه مع الرطوبة الشيء النجس الذي نسي نجاسته فتوضّأ قبل تطهيره وصلّى .