تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

أحكام لباس المصلّي

[ 809 ] يشترط في لباس المصلّي شروط ستة : الأوّل : الطهارة . الثاني : الإباحة على الأحوط وجوبا . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة . الرابع : أن لا يكون من غير مأكول اللحم . الخامس والسادس : عدم كونه من الحرير الخالص أو المخيط بالذهب للرجل ، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا . الشرط الأوّل : [ 810 ] يجب أن يكون لباس المصلّي طاهرا ، فلو تعمّد الصلاة بالثوب أو البدن النجس بطلت صلاته . [ 811 ] لو صلّى الجاهل ببطلان الصلاة بالبدن أو الثوب النجس ، مع النجس ، فإن كان جهله عن تقصير بطلت صلاته ، بل الأحوط لزوما بطلانها لو كان على قصور أيضا . [ 812 ] لو جهل الحكم بنجاسة شيء كما لو جهل الحكم بنجاسة عرق الكافر مثلا ، فصلّى بالنجس فإن كان ذلك عن تقصير بطلت صلاته ، بل لو كان عن قصور فكذلك على الأحوط لزوما . [ 813 ] لو جهل النجاسة في بدنه أو ثوبه فعلم بعد الصلاة صحّت صلاته ، ولكن الأحوط استحبابا استئناف الصلاة مع سعة الوقت . [ 814 ] لو نسي نجاسة بدنه أو ثوبه فعلم حال الصلاة أو بعدها بالنجاسة وجب عليه إعادة الصلاة ، وقضاءها بعد الوقت . [ 815 ] لو اشتغل بالصلاة مع سعة الوقت فتنجّس بدنه أو ثوبه أثناء الصلاة فالتفت إلى ذلك قبل إتيان شيء من الصلاة ، أو علم نجاسة بدنه أو ثوبه لكنّه شكّ في تنجّسه حال الصلاة أو قبل ذلك ، فإن كان تطهير البدن أو الثوب أو نزعه وتبديله غير مخلّ بالصلاة وجب تطهير البدن أو الثوب أو تبديله حال الصلاة ، ولو كان هناك ما يستر به عورته نزعه ، ولكن لو كان تطهير البدن أو الثوب أو تبديله ونزعه مخلّا بالصلاة ، أو أنّه بنزعه للثوب يبقى عريانا وجب قطع الصلاة ، والصلاة مع الطهارة . [ 816 ] لو اشتغل بالصلاة مع ضيق الوقت فتنجّس ثوبه في حال الصلاة فعلم بذلك قبل أن يأتي بشيء من الصلاة ، أو علم بالنجاسة لكنّه شكّ في أنّه تنجّس ذلك الوقت