تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مقدار من أطراف الوجه ومقدار إلى أسفل الزند والمفصل . [ 801 ] يجب الستر في قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي ، وعلى الأحوط استحبابا الستر حال الإتيان بسجدة السهو أيضا كما في الصلاة . [ 802 ] لو تعمّد عدم ستر عورته في الصلاة بطلت صلاته ، بل لو فعل ذلك لجهله بالحكم فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة ، إذا كان جهله عن تقصير . [ 803 ] لو علم حال الصلاة انكشاف عورته وجب عليه سترها ، والأحوط وجوبا إتمام الصلاة ثمّ استئنافها ، ولكن لو علم بذلك بعد الصلاة صحّت صلاته ، وكذا لو علم حال الصلاة انكشافها فيما قبل ، في الأثناء ولكنّها سترت بعد ذلك . [ 804 ] لو ستر الثوب عورته حال القيام لكنّه يمكن أن لا يسترها في سائر الأحوال كحال الركوع أو السجود مثلا ، فلو سترها في الأحول الاخر أيضا بما يجوز سترها به حال الاختيار صحّت صلاته ، ولكن الأحوط استحبابا ترك الصلاة بمثل ذلك الثوب . [ 805 ] يجوز للمصلّي ستر نفسه بالنّبات وورق الشجر ، ولكن الأحوط استحبابا تركه مع إمكان غير ذلك . [ 806 ] لا يعدّ الطين ونحوه ساترا ولو مع فقدان غيره ، ولو طلى به نفسه أتمّ صلاته وأعادها كصلاة العاري ، بالإيماء والإشارة للركوع والسجود . [ 807 ] لو فقد الساتر للصلاة فإن احتمل وجدانه أخّر صلاته على الأحوط وجوبا ، ولو لم يجد الساتر صلّى آخر الوقت طبق وظيفته كما يأتي بيان حكم ذلك لاحقا . [ 808 ] لو فقد المصلّي ما يستر به نفسه حتى بمثل ورق الشجر والنّبات ولم يعثر على حفرة يقف فيها ، ولم يكن يحتمل وجدان ما يستر به نفسه إلى آخر الوقت ، فإن كان لا يأمن الناظر المحترم صلّى من جلوس وانحنى للركوع والسجود بمقدار لا تظهر عورته ، وينحني للسجود أكثر من الانحناء للركوع ، ويرفع التربة ثمّ يضع جبهته عليها ، ولو كان يطمئنّ عدم رؤية الناظر المحترم فالأحوط وجوبا تكرار الصلاة مرّتين ، قائما ويستر عورته بيديه حال القيام ، والإتيان بالركوع والسجود كاملا في إحدى الصلاتين ، والإتيان بهما في الصلاة الأخرى إيماء ، والأولى إن أمكن ، رفع التربة إلى الجبهة للسجود ، ولو كانت حفرة يقف فيها وجب الإتيان بالركوع والسجود كاملا .