تحصيل جهة القبلة في زماننا إن صنعت بيد متخصّص ثقة .
[ 794 ] لو كان يظنّ جهة القبلة وكان بإمكانه تحصيل ظنّ أقوى لا يجوز له التعويل على ظنّه ، فالضيف مثلا لو حصل له الظنّ بالقبلة من قول مضيّفه ، لكنّه كان بإمكانه تحصيل ظنّ أقوى لا يجوز له العمل بقول المضيّف إلّا أن يكون ثقة وأهلا للتشخيص .
[ 795 ] الأحوط وجوبا للعاجز عن معرفة القبلة والذي لا يظنّ بجهتها الصلاة إلى الجهات الأربع مع سعة الوقت ، ولو لم يسع الوقت الصلاة إلى الجهات الأربع وجب الإتيان بما يسع الوقت من الصلاة ، ولو كان الوقت بمقدار صلاة واحدة صلّى إلى أيّ جهة أراد ، ولو لم يصلّ إلى الجهات الأربع وجب عليه القضاء على الأحوط لزوما ، ويجب أن تكون صلاته بنحو يحصل له اليقين من وقوع واحد منها إلى القبلة أو الانحراف يسيرا بنحو لا يصل إلى يمين القبلة أو شمالها .
[ 796 ] لو تيقّن أو ظنّ انحصار القبلة بجانب من الجانبين وجب عليه الصلاة إليهما ، والأحوط استحبابا في صورة الظنّ الصلاة إلى الجهات الأربع .
[ 797 ] يجوز لمن وجب عليه الصلاة إلى الجهات الأربع الإتيان بصلاة الظهر مثلا إلى جميع الجهات أوّلا ثمّ الإتيان كذلك بصلاة العصر ، ويجوز له الإتيان بهما مرتّبا إلى جهة واحدة ثمّ الإتيان بهما كذلك إلى الجهات الأخر .
[ 798 ] يجب على الظانّ بجهة القبلة العمل بظنّه لمثل الذبح الذي يشترط فيه القبلة ، ولو تعذّر تحصيل الظنّ بالقبلة صحّ منه لو توجّه إلى أي جهة شاء ، ولكن الأولى ترك ذلك في غير حالة الضرورة .
السّاتر في الصلاة
[ 799 ] يجب على الرجل ستر عورتيه حال الصلاة ولو مع أمن الناظر ، والأولى فيه أن يكون من السرّة إلى الركبتين .
[ 800 ] يجب على المرأة ستر جميع بدنها حال الصلاة حتى رأسها وشعرها ، ولكن لا يلزم تغطية الوجه بمقدار ما يجب في الوضوء غسله وكذا اليدين إلى الزند والقدمين إلى المفصل ، ولكن لأجل التيقّن من ستر المقدار الواجب يجب ستر