تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ويمسح بهما جبهته وظهر كفّيه ، ويضرب على الأرض في الثانية ويمسح على ظهر كفّيه فقط .

أحكام التيمّم

[ 710 ] لو لم يمسح ولو مقدارا يسيرا من الجبهة أو ظهر كفّيه بطل تيمّمه ، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل بالمسألة ، ولكن لا تلزم الدقّة الكثيرة بل يجزي لو قيل عرفا بأنّه مسح تمام جبهته ومسح ظهر كفّيه . [ 711 ] يجب مسح ما يزيد على الزند بمقدار يسير ليحصل له اليقين بمسح تمام ظهر الكفّين ، ولكن لا يجب مسح ما بين الأصابع . [ 712 ] يجب في مسح الجبينين وظهر الكفّين أن يكون من الأعلى إلى أسفل ، وأن يوالي في هذه الأفعال ، فلو فصل فيها بقدر لا يقال إنّه يتيمّم ، بطل تيمّمه . [ 713 ] لا بدّ من تعيين نوع التيمّم حال النيّة وأنّه بدل الغسل أو الوضوء كما يلزم تعيين نفس الغسل المبدل وأنّه من الجنابة أو الحيض أو غيرهما . فلو نوى الخلاف بطل إلّا أن يكون الخطأ خطورا ذهنيا مع قصد الواقع في حاق ذهنه . [ 714 ] يجب في التيمّم طهارة الجبهة وباطن اليدين وظهرهما ، ولو كانت إحدى يديه نجسة ولم يتمكّن من تطهيرها فالأحوط أن يأتي بتيمّمين ، أحدهما أن يضرب بباطن اليد والآخر بظهر اليد ، أي أن يضرب ظهر اليد على ما يصحّ التيمّم عليه ويمسح بها جبهته وظهر يديه ، وإن كان الأظهر كفاية المسح بالكفّ النجسة . [ 715 ] يجب نزع الخاتم من اليد حال التيمّم وإزالة المانع لو كان على الجبهة أو ظهر الكفّين أو باطنهما . [ 716 ] لو كان على الجبهة أو ظهر اليدين جرح وشداد ونحوه لا يمكنه فتحه وجب أن يمحس عليه ، وكذا لو كان في باطن الكفّ جرح وشداد لا يمكنه نزعه وجب أن يضرب بها مع الشداد على ما يصحّ التيمّم به ويمسح بها جبهته وظهر كفّيه . [ 717 ] لو كان في جبهته أو ظهر يديه شعر فلا إشكال ، ولكن لو وقع شعر الرأس على الجبهة وجب عليه تنحيته . [ 718 ] لو احتمل وجود المانع في الجبهة أو باطن اليدين أو ظهرهما وكان احتماله