تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
معتدّا به في نظر العرف وجب عليه الفحص حتى يحصل له اليقين أو الاطمئنان بعدم المانع . [ 719 ] لو عجز من كانت وظيفته التيمّم وجب عليه أن يستنيب من ييمّمه بيديه أي يدي المنوب عنه ، ولو تعذّر وجب على النائب أن يضرب بيديه على ما يصحّ التيمّم عليه ويمسح بهما الجبهة وظهر كفّي المستنيب . [ 720 ] لو شكّ حال التيمّم في أنّه نسي شيئا منه أو أنّه أتى به صحيحا أم لا وكان قد تجاوز إلى موضع آخر لم يعتن بشكّه وبنى على الصحّة . [ 722 ] لا يصحّ التيمّم للصلاة قبل الوقت على الأحوط استحبابا ممّن كانت وظيفته ذلك ، وإن كان الأظهر هو الجواز . ولو كان يعلم تعذّر التيمّم عليه بعد دخول الوقت وجب عليه التيمّم قبل الوقت ، ولو تيمّم لواجب أو مستحب آخر وقد استمرّ عذره إلى وقت الصلاة ويئس عن الماء للوضوء جاز له الدخول به في الصلاة بلا إشكال . [ 723 ] لو كان يعلم من وظيفته التيمّم بقاء عذره إلى آخر الوقت فهو في سعة وجاز له التيمّم والصلاة ، ولكن لو كان يعلم زوال عذره آخر الوقت أو كان يرجو زواله فالأحوط لزوما أن يصبر ليصلّي بوضوء أو غسل . [ 724 ] لو لم يحتمل العاجز عن الوضوء أو الغسل زوال عذره قريبا جاز له قضاء الصلاة بهذا التيمّم ، وكذا لو خاف عجزه عن القضاء بعد الصبر وزوال العذر . [ 725 ] يجوز للعاجز عن تحصيل الوضوء أو الغسل لو يأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت أن يأتي بالصلاة المستحبّة الموقّتة شرعا كنافلة الليل والنهار مع التيمّم . [ 726 ] من كان في بدنه جرح فاغتسل غسل الجبيرة وتيمّم عملا بالاحتياط ثمّ أحدث بعد الغسل أو التيمّم - كما لو بال مثلا - فما دام عذره باقيا لا يجب عليه التيمّم بدل الغسل للصلاة اللاحقة ويجزءه الوضوء فقط . [ 727 ] لو تيمّم بسبب فقدان الماء أو لعذر آخر فزال عذره بطل تيمّمه . [ 728 ] ما يبطل الوضوء فهو مبطل للتميّم بدل الوضوء أيضا ، وما يبطل الغسل فهو