مبطل للتيمّم بدل الغسل كذلك .
[ 729 ] يجوز لمن وجبت عليه أغسال متعدّدة وكان عاجزا عن الغسل أن يتيمّم بقصد البدل عن الجميع تيمّما واحدا ، والأولى أن يتيمّم بدلا عن كلّ غسل تيمّما واحدا ، ولكن لو تيمّم بدلا عن غسل الجنابة وكان قد نوى تلك الأغسال ولو إجمالا فلا يتيمّم حينئذ عن سائر الأغسال إلّا بقصد الرجاء .
[ 730 ] لو تيمّم بدلا عن غسل الجنابة فلا يجب عليه الوضوء للصلاة ، ولكن لو تيمّم بدلا عن غيره من الأغسال وجب عليه الوضوء ، ولو عجز عن الوضوء ، وجب عليه أن يتيمّم بدلا عن الوضوء أيضا .
[ 731 ] لو تيمّم بدلا عن الغسل ثمّ فعل ما يبطل به الوضوء فإن لم يتمكّن من الاغتسال للصلوات الآتية وجب عليه الوضوء ، والأحوط استحبابا التيمّم بدل الغسل أيضا ، ولو لم يتمكّن من الوضوء فالأحوط استحبابا التيمّم مرّتين أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء ، ويجوز الاكتفاء بتيمّم واحد بدل الوضوء فقط أيضا . ولكن لو كان تيمّمه بدلا عن غسل الجنابة أجزأه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة ، وقد حصل بذلك رعاية الاحتياط أيضا .
[ 732 ] لو تيمّم من وظيفته التيمّم جاز له الاتيان بما يجب فيه الوضوء أو الغسل ما دام عذره باقيا ، ولكن لو كان عذره ضيق الوقت أو تيمّم لصلاة الميّت أو النوم مع وجود الماء جاز له فعل ما قصد له التيمّم فقط .
[ 733 ] يستحب لمن صلّى مع التيمّم إعادة الصلاة التي صلّاها في موارد :
الأوّل : أن يكون قد خاف استعمال الماء وتعمّد إجناب نفسه وصلّى مع التيمّم . الثاني : أن يعلم أو يظنّ عدم وجدان الماء فيجنب نفسه عمدا ويصلّي مع التيمّم . الثالث : أن يتعمّد عدم الفحص عن الماء فيصلّي آخر الوقت مع التيمّم ، ثمّ يعلم بأنّه لو فحص لوجد الماء . الرابع : أن يتعمّد تأخير الصلاة مع وجود الماء ويصلّي آخر الوقت مع التيمّم . الخامس : أن يعلم أو يظنّ عدم وجود الماء فيهريق ما معه من الماء ويتيمّم .
[ 734 ] لو خاف الزحام وعدم إدراك صلاة الجمعة فصلّى مع التيمّم وجب عليه أن يصلّي الظهر مع الوضوء أيضا .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٢