[ 693 ] يصحّ التيمّم على الجصّ وحجر النورة والمرمر الأسود وسائر الأحجار ، وكذا يصحّ على الطين المطبوخ مثل الخزف والآجر ، ومع وجود ما يصحّ التيمّم عليه من المزبورات فالأحوط عدم التيمّم بالجصّ والنورة المحترقة ، ولكن لا يصحّ التيمّم على الجواهر والأحجار الثمينة التي تعدّ من المعادن كحجر العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها .
[ 694 ] لو فقد التراب والرمل والحجر ونحوها تيمّم بغبار ثوبه وفراشه ونحوه لو كان غباره ظاهرا ، ولو لم يكن ظاهرا لكنّه لو ضرب عليه ثار منه الغبار فالأحوط الجمع بين التيمّم به وبالطين لو كان ، ولو لم يثر بالضرب الغبار أصلا تيمّم بالطين ، ولو فقد الطين أيضا فالأحوط الصلاة بدون التيمّم ، ولكن يجب قضاؤها بعد الوقت .
[ 695 ] لو تمكّن من تهيئة التراب بنفض الفراش ونحوه فالتيمّم باطل ، وكذا لو تمكّن من تجفيف الطين وإعداد التراب منه .
[ 696 ] لو تمكّن فاقد الماء من إذابة الثلج وجب إذابته والوضوء أو الغسل به ، ولو تعذّر ذلك ولم يكن لديه ما يصحّ التيمّم به فالأحوط وجوبا الصلاة بدون الطهارة ، والقضاء فيما بعد .
[ 697 ] لو خلط مع التراب أو الرمل مثل التبن الذي يبطل التيمّم به لا يجوز له التيمّم ، ولو كان ذلك الشيء يسيرا إلى حدّ يستهلك في التراب أو الرمل صحّ التيمّم بهما .
[ 698 ] لو لم يكن ما يتيمّم به وجب عليه تهيئته بالشراء ونحوه إن أمكن .
[ 699 ] الأحوط استحبابا ترك التيمّم على التراب أو الأرض النديّة مع وجود التراب أو الأرض الجافّة .
[ 700 ] يجب طهارة الشيء الذي يتيمّم عليه ، ولو فقد الطاهر فالأحوط وجوبا الصلاة بدون التيمّم ، ويجب قضاؤها بعد ذلك .
[ 701 ] لو تيقّن صحّة التيمّم بشيء فتيمّم به ثمّ علم بطلان التيمّم به ، أعاد ما صلّاه بذلك التيمّم .
[ 702 ] يجب أن يكون ما يتيمّم عليه غصبا على الأحوط وجوبا ، فلو تيمّم بالتراب المغصوب كان باطلا على الأحوط وجوبا .
[ 703 ] الأحوط استحبابا بطلان التيمّم في الفضاء المغصوب كالمكان المغصوب ، فلو
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 108
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٠٨