[ 686 ] السادس : لو لم يكن لديه غير الماء أو الإناءالذي يحرم استعماله للغصب ونحوه ، ولم يكن لديه غيرهما وجب عليه التيمّم بدل الوضوء والغسل .
[ 687 ] السابع : ضيق الوقت ، بحيث لو أراد الوضوء أو الغسل وقعت جميع الصلاة أو بعضها خارج الوقت ، فإنّه يجب حينئذ التيمّم .
[ 688 ] لو تعمّد تأخير الصلاة إلى حدّ لا يسع الوقت للوضوء أو الغسل فقد عصى ، ولكن صحّت صلاته مع التيمّم ، وإن كان الأحوط استحبابا قضاء الصلاة .
[ 689 ] لو أراد الوضوء أو الغسل وشكّ في بقاء الوقت للصلاة ، قال بعض الفقهاء : « إنّ الشكّ لو كان في مقدار الوقت كما لو لم يكن يعلم بقاء ساعة من الوقت أو نصف ساعة فإنّه يجب أن يتوضّأ ويغتسل ، لكن لو كان يعلم بأنّه لم يبق من الوقت إلّا نصف ساعة لكنّه شكّ في تمكّنه من الوضوء أو الغسل في هذا المقدار من الوقت فإنّه يلزم في هذه الصورة الوضوء أو الغسل ، ويجب التيمّم والصلاة » ، لكن لا فرق ظاهرا بين الصورتين المزبورتين فيكون وظيفته حينئذ التيمّم ، بل لو احتمل زوال الوقت بمجرّد الشروع بالوضوء والغسل لا يجوز له ذلك ، وتكون وظيفته التيمّم .
[ 690 ] لو تيمّم لضيق الوقت وصلّى ثمّ فقد الماء بعد الصلاة فإنّه وإن لم ينقض تيمّمه يجب عليه أن يتيمّم ثانيا لصلاة أخرى لو كانت وظيفته التيمّم ، هذا فيما إذا بقي الماء بعد الصلاة عنده بمقدار ما يسع الوقت للوضوء ثمّ فقد الماء ، وإلّا فالتيمّم الأوّل مجزء .
[ 691 ] لو كان الوقت يسع الوضوء أو الغسل لكنّه يأتي بالصلاة بدون الأفعال المستحبّة فيها كالإقامة والقنوت وجب عليه أن يغتسل أو يتوضّأ ويأتي بها بدون ذلك ، بل لو لم يكن من الوقت ما يكفي لقراءة السورة أيضا وجب عليه الغسل أو الوضوء والصلاة بدون سورة .
فيما يصحّ التيمّم عليه
[ 692 ] يصحّ التيمّم على التراب والرمل والحجر والمدر وكلّ ما يعدّ من الأرض ، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتيمّم بشيء آخر لو تمكّن من التيمّم بالتراب ، ولو تعذّر التراب فبالرمل ، ومع عدمه فعلى الحجر .