ضرب بيديه على أرضه في ملكه فدخل ملك غيره بدون إذنه ومسح على جبهته بطل تيمّمه على الأحوط استحبابا .
[ 704 ] يبطل التيمّم على المغصوب عالما ، ولو جهل أو نسي الغصبية صحّ التيمّم ، ولكن لو كان هو الغاصب ونسي بطل تيمّمه .
[ 705 ] لو كان تراب المكان المحبوس فيه مغصوبا وجب عليه أن يتيمّم ويصلّي ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد ذلك ، وهذا بخلاف كون الماء مغصوبا فإنّه لا يجوز التوضّىء به ولو في المحبوس .
[ 706 ] يستحبّ أن يكون للشيء الذي يتيمّم به غبار يعلق باليد ، ويستحبّ نفض اليد من التراب بعد ضربها على ذلك الشيء .
[ 707 ] يكره التيمّم من مهابط الأرض وجوانب الطرقات والأراضي الوسخة والمالحة التي لم يغطّيها الملح ، ولو كان الملح على وجهها فالتيمّم باطل . ولو خاف المرض بسبب التيمّم على الأرض الملوّثة فالأحوط وجوبا الصلاة بلا تيمّم والإعادة فيما بعد .
كيفيّة التيمّم بدل الوضوء
[ 708 ] يجب في التيمّم بدل الوضوء أربعة أمور : الأوّل : النيّة . الثاني : ضرب الكفّين على ما يصحّ التيمّم به . الثالث : مسح تمام الجبهة بباطن الكفّين مستوعبا للجبينين من قصاص الشعر إلى الحاجبين وأعلى طرف الأنف والأحوط المسح بهما على الجاجبين أيضا . الرابع : مسح تمام كفّ اليد اليسرى على ظهر تمام اليد اليمنى من الزند ، ثمّ مسح تمام كفّ اليد اليمنى على ظهر تمام اليد اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع .
كيفيّة التيمّم بدل الغسل
[ 709 ] التيمّم بدل الغسل كالتيمّم بدل الوضوء ، ولكن الأحوط استحبابا أن يكون بضربتين ، الأولى : يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما جبهته ، والثانية : يضرب بهما كذلك ويمسح بإحديهما ظهر الأخرى ، بل الأحوط استحبابا أن يأتي بالتيمّم - سواء كان بدل الوضوء أو الغسل - بهذا النحو : بأن يضرب يديه في الأولى على الأرض