[ 678 ] الثالث : لو خاف على نفسه بسبب استعمال الماء حدوث مرض أو نقص فيه أو خوف طول المرض أو شدّته أو صعوبة علاجه وجب عليه التيمّم ، ولكن لو لم يكن في الماء الحار مثلا ضرر وجب عليه الوضوء أو الغسل به .
[ 679 ] لا يلزم اليقين بضرر الماء عليه ، بل لو احتمل الضرر احتمالا معتدّا به موجبا للخوف وجب عليه التيمّم .
[ 680 ] المصاب بألم في عينه أو بأي مرض آخر بحيث يكون في استعمال الماء ضرر عليه يجب عليه التيمّم .
[ 681 ] لو تيقّن الضرر أو خاف فتيمّم ثم علم قبل الصلاة عدم ضرر الماء عليه بطل تيمّمه ، ولو علم بذلك بعد الصلاة فالأحوط استحبابا استئناف الصلاة بوضوء أو غسل جديد ، ولو تجاوز الوقت فعليه القضاء .
[ 682 ] لو توضّأ أو اغتسل من كان يعلم عدم ضرر الماء عليه ثمّ علم الضرر فيما بعد فالأحوط استحبابا ضمّ التيمّم إلى ذلك أيضا لو لم يخرج الوقت ولم يصل ، ولو كان قد صلّى أعاد الصلاة مع التيمّم ، ولو خرج الوقت قضاها بوضوء أو غسل ، لكن الأظهر صحّة الصلاة في الجميع .
[ 683 ] الرابع : أن يخاف - باستعماله للماء في الوضوء أو الغسل - الموت من العطش على نفسه أو عياله وأولاده أو زملائه ومن يلوذ به كالخادم ونحوه ، أو مرضهم ، أو يخاف عليهم مشقّة العطش التي يصعب تحمّلها ، فإنّه يجب عليه التيمّم بدل الوضوء والغسل ، وكذا لو خاف على حيوانه التلف من العطش ، وكذا لو خاف على كلّ إنسان أو حيوان يجب حفظ نفسه عليه من العطش المهلك .
[ 684 ] لو كان عنده غير الماء الطاهر الذي يريد استعماله للوضوء والغسل ماء آخر نجس يكفيه ومن يلوذ به للشرب ، وجب أن يترك الماء الطاهر للشرب ويصلّي مع التيمّم ، ولكن لو أراد سقي حيوانه سقاه بالماء النجس وتوضّأ هو بالماء الطاهر .
[ 685 ] الخامس : لو تنجّس بدنه أو ثوبه وكان لديه ما يكفيه من الماء للوضوء أو الغسل ، ولم يبق شيء لتطهير بدنه أو ثوبه لو توضّأ أو اغتسل ، وجب عليه أن يطهّر به بدنه أو ثوبه ويصلّي مع التيمّم ، ولو فقد ما تيمّم به وجب أن يتوضّأ أو يغتسل به ويصلّي بالبدن والثوب النجس .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 106
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٠٦