[ 667 ] لو لم يجد الماء بعد الفحص عنه فصلّى مع التيمّم ثمّ علم بعد ذلك بوجود الماء في الموضع الذي بحث فيه صحّت صلاته .
[ 668 ] لو تيقّن ضيق الوقت فصلّى بدون فحص عن الماء مع التيمّم ثمّ علم بعد الصلاة بوجود الوقت للفحص ، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة ، أو قضائها خارج الوقت لو مضى الوقت .
[ 669 ] لو توضّأ بعد دخول وقت الصلاة وكان يعلم أنّه لو نقض وضوءه لتعذّر عليه الماء أو لم يستطع تحصيل الوضوء فإن تمكّن من حفظ وضوءه بدون مشقّة وجب .
[ 670 ] لو كان على وضوء قبل الوقت ، وكان يعلم أنّه لو نقض الوضوء لم يتمكّن من تحصيل الماء ، فإن تمكّن من حفظ الوضوء فالأحوط استحبابا عدم إبطاله ، ولا ينبغي ترك الاحتياط قدر الإمكان .
[ 671 ] لو كان لديه ما يكفيه للوضوء أو الغسل فقط وهو يعلم أنّه لو أهريق الماء لم يجده ، فإن كان الوقت داخلا حرم إراقته ، والأحوط استحبابا عدم إراقته قبل وقت الصلاة أيضا ، ولا ينبغي ترك الاحتياط المزبور ما أمكن .
[ 672 ] لو كان يعلم عدم وجدان الماء فتعمّد بعد دخول وقت الصلاة إبطال وضوءه أو إراقة الماء فقد عصى ، ولكن صحّت صلاته مع التيمّم ، وإن كان الأحوط استحبابا قضاء تلك الصلاة .
[ 673 ] الثاني : تعذّر الوصول إلى الماء لشيخوخة أو خوف لصّ أو عدوّ أو سبع ونحوه ، أو بسبب فقدان الدلو ونحوه لأخذ الماء من البئر ، وجب عليه التيمّم ، وكذا لو كان في تحصيله أو استعماله مشقّة لا تتحمّل عادة .
[ 674 ] لو احتاج إلى الدلو والحبل ونحوه لإخراج الماء من البئر فاضطرّ إلى الشراء أو الإجارة وجب ذلك وإن كانت قيمتها أزيد من المتعارف ، وكذا لو كان يباع الماء بأضعاف قيمته ، ولكن لو كان الشراء أو الإجارة حرجيّا عليه فلا يجب .
[ 675 ] لو اضطرّ إلى الاقتراض في تحصيل الماء وجب أن يقترض ، ولكن الذي يعلم أو يظنّ عجزه عن أداء الدين لا يجب عليه الاقتراض .
[ 676 ] لو لم يكن حفر البئرى مشقّة وجب الحفر لتحصيل الماء .
[ 677 ] لو وهب شخص لآخر الماء من دون أن يمنّ عليه وجب القبول .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 105
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٠٥