[ 657 ] لو كان في قرية وجب عليه الفحص عن الماء الطهارة به من الوضوء والغسل إلى حدّ يحصل له اليأس ، ولو كان في بريّةى فإن كانت الأرض حزنة فغلوة سهم « 1 » من الجوانب الأربعة ، وإن كانت سهلة فغلوة سهمين من كلّ جانب .
[ 658 ] لو كان بعض الجوانب الأربعة من الأرض حزنا وبعضها سهلا وجب في الحزنة غلوة سهم وفي السهلة غلوتان .
[ 659 ] لا يلزم الفحص في الجانب الذي يتيقّن عدم وجود الماء فيه .
[ 660 ] لو كان في سعة من وقت الصلاة وكان له وقت للفحص عن الماء فإن كان على يقين من تحصيله في أزيد من المقدار الذي يجب عليه فيه الفحص وجب عليه الذهاب إليه وتحصيله ، ولكن لو كان يظنّ وجوده فلا يلزمه الذهاب إليه .
[ 661 ] لا يلزم على الإنسان الفحص عن الماء بنفسه ، بل يمكنه إرسال من يطمئنّ بقوله ، ولو فحص شخص نيابة عن عدّة أشخاص أجزأ .
[ 662 ] لو فحص عن الماء قبل دخول وقت الصلاة فلم يحصّله ، وبقي في ذلك الموضع إلى حين دخول وقت الصلاة فإن احتمل تحصيل الماء فالأحوط استحبابا الفحص عن الماء ثانيا .
[ 663 ] لو فحص عن الماء بعد دخول وقت الصلاة فلم يحصّله ، ومكث في ذلك الموضع إلى حين دخول وقت صلاة أخرى ، فإن كان يحتمل تحصيل الماء فالأحوط استحبابا البحث مرّة أخرى .
[ 664 ] لو ضاق وقت الصلاة ، أو خاف من السبع واللصّ ونحو ذلك ، أو كان الفحص حرجيا لا يمكن تحمّله فلا يلزمه الفحص .
[ 665 ] لو ترك الفحص حتى ضاق به وقت الصلاة فقد عصى ، لكن صحّت صلاته مع التيمّم .
[ 666 ] لو كان على يقين من عدم تحصيل الماء ، فإن لم يسع في تحصيله وصلّى بالتيمّم ثمّ علم بعد الصلاة بأنّه لو طلب الماء لوجده بطلت صلاته ، إلّا أن يكون قد صلّى مع ضيق الوقت .
هامش
( 1 ) ومقدار ذلك كما عن المرحوم المجلسي قدّس سرّه في شرح من لا يحضره الفقيه مأتا قدم .