تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
على الميّت من سبع أو سيل أو عدوّ يخرجه . الثامن : إذا لم يدفن بعض أعضاء الميّت معه ، لكن الأحوط لزوما دفن ذلك البعض معه بنحو لا يرى بدن الميّت .

الأغسال المستحبة

[ 648 ] وهي كثيرة في الشريعة المقدّسة : 1 - غسل الجمعة : واستحبابه أكيد جدّا إلى حدّ أفتى بعض الفقهاء بوجوبه ، ووقته من اذان الفجر إلى الزوال ، والأولى الاتيان به قريب الزوال ، فإن أخّره عنه فالأولى أن يأتي به بدون نيّة الأداء والقضاء إلى غروب الجمعة ، ولو لم يغتسل يوم الجمعة فإنّه يستحبّ له الاغتسال يوم السبت ووقته من الصباح إلى الغروب قضاء ، ويجوز لمن يخاف فقد الماء يوم الجمعة الاغتسال يوم الخميس أو ليلة الجمعة بقصد الرجاء ، ويستحب أن يقول أثناء الغسل : « أشهد أن لا إله إلّا اللّ وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين » . 2 - غسل الليلة الأولى من شهر رمضان وجميع الليالي الفردية كالليلة الثالثة والخامسة والسابعة و . . . ، ولكن يستحبّ الاغتسال في كلّ ليلة في العشر الأواخر ، وقد ورد التأكيد على الغسل في الليلة الأولى والخامسة عشر والسابعة عشر والتاسعة عشر والواحدة والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين ، ووقت غسل ليالي رمضان من أوّل المغرب إلى قبيل الفجر ، والأولى الاتيان بها مقارنة للغروب ، ولكن الأولى في غسل الليلة الواحدة والعشرين إلى آخر الشهر أن يكون بين صلاتي المغرب والعشاء ، وكذا يستحبّ في الليلة الثالثة والعشرين الاتيان بغسل آخر في أواخر الليل غير الغسل في أوّل الليل . 3 - الغسل يوم عيد الفطر والأضحى ، ووقته من اذان الفجر إلى الزوال ، ويحتمل أن يكون وقته إلى المغرب ، فإن لم يأت به إلى الزوال أتى به بعده ، ولكن الأحوط الاتيان به بقصد الرجاء . 4 - غسل ليلة عيد الفطر ، ووقته من أوّل المغرب إلى اذان الفجر ، والأولى الاتيان به أوّل الليل . 5 - غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة ، والأولى في غسل اليوم التاسع أن يكون قببل الزوال . 6 - غسل اليوم الأوّل والخامس عشر
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 101 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي