تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
المسألة 233 - يجوز في الضرورة الفصد أو الحجامة ، وكذا في الضرورة الحاصلة من جهة البثورات الموجودة الموجبة للحكّ . المسألة 234 - ان علم خروج الدم بالسواك فالأحوط تركه . وكذا التزريق بالإبرة الّا لضرورة . المسألة 235 - كفارة الادماء ذبح شاة . المسألة 236 - يجوز للمحرم اخراج الدم من بدن غيره المحلّ كحجامته أو قلع ضرسه وغير ذلك . الخامس والعشرون : قلع الضرس على الأحوط . المسألة 237 - لا يجوز للمحرم قلع ضرسه ولو لم يدم ، ولو فعل فعليه كفارة دم شاة على الأحوط ، ولو اضطرّ لوجعه جاز ويؤدى الكفارة . ولكن لا بأس بقلع ضرس غيره المحلّ . السادس والعشرون قصّ الظفر . المسألة 238 - لا يجوز قصّ الظفر حال الاحرام ، من اليد أو الرجل ، كان رجلًا أو أمرئة ، باىّ وسيلة وآلة ، حتّى السّن ، الّا في الاضطرار كانكسار بعض الظفر وكان في ابقائه عسرو حرج ، ولكن عليه الكفارة . ولا بأس بقصّ ظفر غيره المحلّ .