على الحلف وقول لا واللَّه وبلى واللَّه . ولو صادقاً . فالنزاع بلا حلف ليس من المحرم هنا ، لكن الأحوط ترك الحلف ولو بلا نزاع وجدال . والحلف يراد به الحلف باللَّه تعالى كما ذكرنا .
المسألة 228 - يجوز الحلف باللَّه تعالى ان اضطرّ في مقام اثبات حق أو دفع باطل ، لكن إذا حلف ثلاث مرات ولاء فالأحوط كفارة شاة . ويجوز أيضاً في مقام الاكرام ووعد شئ لشخص كان يقول واللَّه أزورك أو اهدى إليك أو غير ذلك .
الثاني والعشرون من المحرمات قتل هو أمّ الجسد : لا يجوز للمحرم قتل البقّة والقّمل ونحوهما من هو أمّ الجسد ، ولا يجوز القائها عن البدن ، وكذا انتقالها من مكان من الجسد إلى مكان آخر الا الأحفظ .
المسألة 229 - كفارة قتل هو أمّ الجسد : تجب على الأحوط في قتل القمّلة أو طرحها قبضة من طعام . والأحوط ذلك حتّى في خطاء ذلك .
الثالث والعشرون : إزالة الشعر من بدنه أو غيره .
المسألة 230 - لا يجوز للمحرم رجلًا أو مرئة ، حلق رأسه أو رأس غيره وكذا إزالة شعر بدنه أو غيره ، سواء كان الغير
مناسك الحج والعمرة — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٢