تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
المسألة 243 - يجوز القطع وجزّ نبات خارج الحرم للمحرم . المسألة 244 - كفارة قطع نبات الحرم في الشجر الكبير ذبح بقرة ، والشجر الصغير ذبح شاة ، وفي قطع بعض الشجر قيمته ، تدفع صدقة . هذا هو المشهور وفي بعضها تأمل لا بأس بذلك رجاء المسألة 245 - مرّ ان حرمة قطع الشجر وكذا حرمة صيد الحرم لا يختصّ بالمحرم فهذا من احكام الحرم كما أن للحرم احكاماً اخر غيرهما . 3 - من احكام الحرم : يحرم اجراء الحد والقصاص وتعزير من استجار بالحرم وقد جنى خارج الحرم ، بل لابدّ ان لا يدفع اليه الماء والغذاء ، حتّى يخرج إلى خارج الحرم ثمّ يجرى عليه الحدود والقصاص . 4 - يحرم اخذ لقطة الحرم .

مكان الذبح ونحر حيوان الكفارة

المسألة 246 - ان صاد المحرم في احرام العمرة فمكان ذبح الكفارة مكّة المعظمة ، وان صاد في احرام الحج فمكان الذبح منى . وأمّا غير الصيد فالظاهر جواز الذبح في الوطن أو اىّ مكان مناسب اخر ، وانكان الأحوط ما هو المشهور من أن غير الصيد أيضاً كالصيد . ويتصدق بلحم المذبوح .