المسألة 225 - الظاهر أن الاستظلال هو انتخاب الظل ، فلا بأس ما لم ينتخبه الحاج ، كما فيما لا يوجد غير ذلك كانحصار الطريق في النفق وكانحصار السيّارة بالمسقف ، بل وفي الركوب في الطيّارة فيما يكون الطريق المتعارف هو الطيارة ، وان أمكن بالسيّارة لكن بحرج شديد في ابتعاد الطريق . فالمحرم أخذ الظل لا صرف الوقوع تحت الظل ، ولا فرق في منع انتخاب الظل بين الليل والنهار .
المسألة 226 - يجوز للمحرم الاستظلال في المنازل في مكّة وعرفات ومشعر ومنازل بين الطريق . وفي شمول هذا التجويز للشوارع في مكّة ونحوها تأمل واشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاستظلال في الخارج عن المنازل والخيم .
المسألة 227 - ان اضطرّ في الاستظلال لزمته الكفارة هي ذبح شاة ، وان تكرر الاستظلال تكررت الكفارة ، ان دفع الكفارة ثمّ استظل ثانياً ، وأمّا إذا لم يدفع الكفارة واستظل مرات عديدة فتكفى كفارة واحدة .
العشرون : ممّا يحرم على المحرم الفسوق ، وهو على ما فسّر في الروايات الكذب والسباب والمفاخرة ولو تفاخراً بحق . ولا فرق بين الرجل والمرأة .
الواحد والعشرون : الجدال والمراد منه ما يشتمل
مناسك الحج والعمرة — صفحة 111
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١١