تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
عليها من الجدال والفسوق وحمل السلاح والادماء وغير ذلك . التاسع والعشرون قلع الأشجار وقطعها وكذا النباتات في الحرم : يحرم القلع والقطع وجزّ نبات الحرم شجراً أو نباتاً على المحرم والمحل ، رجلًا أو أمرئة ، ففي الحقيقة هذا حكم الحرم ، كما أن صيد الحيوان أيضاً كذلك ، نعم حرمتها على المحرم لعلها اشدّ . المسألة 242 - استثنى من الحكم المذكور موارد : 1 - ما يقع من النبات تحت اقدام الانسان والحيوان حال المشي بلا تعمّد . 2 - يجوز ارسال الحيوان من الإبل وغيره في مراتع الحرم ونباته ، للرعي لكن لا يجوز قطع النبات والشجر وجزها للحيوان على الأحوط . 3 - جزّ ثمرة الأشجار فإنّه جائز لا قطع نفس الشجر . 4 - القطع وجزّ ما زرعها الشخص بيده فإنّه يجوز له قطعه وجزّه . 5 - ما ينبت في ملك الشخص ومنزله بعد ان صار ملكه‌لا ما كان قبل ملكه فيها . 6 - قطع الإذخر ، نبات طيب معروف .