محرماً أو محلًا ، وسواء كانت الإزالة بالحلق أو النتف أو النورة أو الحلّاقة الكهربائية ، وسواء كان الشعر قليلًا أو كثيراً . وقد استثنى موردان : 1 - ما يسقط بامرار اليد على الوجه وغيره حين الوضوء بلا قصد . 2 - عند الضرورة كعروض الصداع ، وينحصر حلّه بالإزالة ، وكايجاب الشعر وجود القملة المتعبة .
المسألة 231 - كفارة إزالة الشعر بلا ضرورة ، الاستغفار وذبح شاة على الأحوط ، وفي الضرورة مخير بين شاة أو ثلاثة أيام صيام ، أو اطعام ستّة مسكين ، لكل مسكين مدّان ، والأحسن عشرة مساكين .
والمدّان تقريباً واحد ونصف كيلو من الطعام كالحنطة أو الدقيق أو الخبز أو الأرز أو غير ذلك والأحوط في الخبز اثنان كيلو .
المسألة 232 - ان نتف شعراً واحداً أو أكثر من لحيته أو غيرها فكفّارته صدقة قبضة واحدة من طعام والأحسن أيضاً مدّ طعام أو قبضتان من طعام .
الرابع والعشرون من محرمات الاحرام : اخراج الدم من البدن ، بلا فرق بين الرجل والمرأة ، وبلا فرق بين كون الادماء بسبب الحجامة أو الفصد أو الحكّ ، وبلا فرق بين قليل الدم وكثيره .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 113
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٣