تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
المسألة 239 - ان قصّ ظفراً واحداً من اليد أو الرجل فكفارته مدّ من طعام ، وهكذا لكلّ ظفر مدّ ، إلى تسعة أظفار ، وان قصّ جميع عشرة أظفار اليد أو الرجل بلا تخلل كفارة ، فعليه دم شاة . السابع والعشرون حمل السلاح . لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والسنان وغير ذلك من آلات الحرب القديمة والجديدة ، ولا بأس باخفاء السلاح في مكان آخر كالأثاث . كما لا بأس بعمل آلات الدفاع كالمغفر والدرع ونحوهما . المسألة 240 - يجوز في حال الخوف من عدو أو لصّ أو نحو ذلك حمل السلاح . المسألة 241 - أن حمل السلاح بلا ضرورة فعليه كفارة دم شاة . الثامن والعشرون ، قيل من المحرمات : المحاربة ولو في خارج الحرم ، على الأحوط ولو حارب اثنان فعلى كل واحد كفارة دم شاة على الأحوط ، والأحوط عدم المصارعة أيضاً حال الاحرام ، لكونها في معرض الجرح وإزالة بعض الشعور هذا . ولكن الأقوى عدم كون المحاربة وكذا المصارعة بنفسها حراماً ، وانما الحرام ما يمكن ترتبه