كفارة ، لكن الأحوط قول لبّيك ورفعه فوراً ، والّا ففيه الكفارة على الأحوط .
المسألة 222 - لا يجوز للمحرم غمس الرأس في الماء وكذا في مايع آخر غير الماء على الأحوط ، ولا يجوز للمرأة أيضاً الغمس في الماء على الأحوط . ولا بأس بالاغتسال تحت الرّشاش .
المسألة 223 - كفارة الغمس في الماء ان وقع علماً وعمداً ذبح شاة .
الثامن عشر من المحرمات ستر الوجه للنساء فلا يجوز للمرأة ستر الوجه أو بعضه باىّ وسيلة من الثوب وغيره ، وان ستر بعض وجها في الصلاة من باب المقدمة للعلم بستر الشعر والرأس ، فليحلّه بعد الصلاة فوراً . وعند لقاء الأجنبي جاز ستر الوجه لكن لابدّ من إبعاد السترة عن الوجه .
المسألة 224 - كفارة ستر الوجه للمرأة ذبح شاة على الأحوط استحباباً .
التاسع عشر : من المحرمات الاستظلال من الشمس والمطر وغير ذلك ، أو لحفظ الموقعيّة الاجتماعيّة ، بالترفوف على الرأس والوقوع تحت السقف والمظلة ونحو ذلك .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 110
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٠