تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

القول : في تكفين الميّت

وهو واجب كفائي كالتغسيل . والواجب منه ثلاث أثواب : مئزر يستر بين السرّة والركبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقلّ على الأحوط « 1 » ، وإزار يغطّى تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد « 2 » ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد . وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران ، ولو لم يمكن إلا ستر العورة وجب . ( مسألة 1 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ، ولا بالنجس حتّى ما عفى عنه في الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، بل ولا بجلد المأكول « 3 » أيضاً على الأحوط ، دون صوفه وشعره ووبره ، فإنّه لا بأس به . ( مسألة 2 ) : يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز في حال الاختيار أيضاً ، ومع عدم الصدق لا يجوز اختياراً ، ومع الدوران يقدّم النجس ، ثمّ الحرير « 4 » على الأحوط ، ثمّ المأكول « 5 » ، ثمّ غيره . ( مسألة 3 ) : لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر ، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن ، وكذا بعد الوضع فيه ، والأولى القرض في هذه الصورة ، ولو
هامش
( 1 ) . لا ينبغي تركه في القميص وإن كان الأظهر فيه وفى المئرز كفاية الصدق العرفي . ( 2 ) . ويمكن شدّ الطرفين ولو بالخياطة وكذا في العرض . ( 3 ) . إلا أن يصدق عنوان الثوب عليه . ( 4 ) . سيّما للنساء . ( 5 ) . إن لم يصدق عليه الثوب لم يقدّم وإلا فجائز اختياراً .