( مسألة 11 ) : اللوح أو السرير الذي يُغسّل عليه الميّت ، لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم ، الأحوط غسله لميّت متأخّر ، وإن كان الأقوى أنّه يطهُر بالتبعية ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهُر بالتبع .
( مسألة 12 ) : الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر ، وإن كان الأقوى أنّه من السنن .
( مسألة 13 ) : لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ . نعم ، يقوى استحبابه ، بل هو الأحوط « 1 » ، وينبغي تقديمه على الغسل .
القول : في آداب الغسل
وهى أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن حينئذٍ يراعى رضا الوَرَثة على الأحوط « 2 » ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم يُنظر إليها ، أو كان المغسِّل ممّن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلا أن يكون الميّت امرأة حاملًا « 3 » ، وتثليث غسل اليدين والفرجين ، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
( مسألة 1 ) : لو سقط من بدن الميّت شئ ؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ ، يجعل معه في كفنه ويدفن .
هامش
( 1 ) . مرّة واحدة قبل الغسل .
( 2 ) . لا ينبغي تركه .
( 3 ) . مات ولدها في البطن .