تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 8 ) : لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته « 1 » . ( مسألة 9 ) : لا يُلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب . نعم ، كفن المملوك على سيّده ، إلا الأمة المزوّجة ، فعلى زوجها .

القول : في مستحبّات الكفن وآداب التكفين

يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين ؛ طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر إلى شبر ونصف ، تُشدّ من الحِقوين ثمّ تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شئ إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن ، ثمّ يُغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ . وجعل شئ من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين ، بعد وضع شئ من الذريرة عليه ، ويُحشى دُبُره بشئ منه إذا خشي « 2 » خروج شئ منه ، بل وقُبُل المرأة أيضاً ، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة المذكورة . ولفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأفضل كونها بُرداً يمانياً ، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة ، وفى الرجل خاصّة بعمامة يُلفّ بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحَنَك ، ويُلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس ، ثمّ يُمدّان إلى صدره ، وفى المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة ، ولفّافة يُشدّ بها ثدياها إلى ظهرها . ويستحبّ إجادة الكفن ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القُطن ، وأن يكون أبيض عدا الحَبَرَة ، فإنّ الأولى أن تكون بُرداً أحمر ، وأن يكون من ثياب أحرم فيها ، أو كان يصلّى فيها ، وأن يُخاط على الأولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يُلقى على كلّ ثوب منه شئ من الكافور والذريرة « 3 » ،
هامش
( 1 ) . وقبل الدفن يطالبون عينه إلا إذا كان النزع هتكاً . ( 2 ) . وإلا فإلى حلقة الدبر وكذا قبل المرأة . ( 3 ) . وحيث إنّ معناها ومصداقها مشكوك فالأحوط تركه .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 82 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي