تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وأن يكتب على حاشية جميع « 1 » قِطَع الكفن وعلى الجريدتين : « إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول الله ( ص ) وأنّ عليّاً والحسن والحسين - ويعدّ الأئمّة ( عليهم السلام ) إلى آخرهم - أئمّ - ته وسادته وقادته ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ » وأن يكتب عليه الجوشن الكبير « 2 » . نعم ، الأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافى احترامها عرفاً . والأولى للمباشر للتكفين لو كان هو المغسّل الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .

القول : في الحنوط

وهو واجب على الأصحّ ، صغيراً كان الميّت أو كبيراً ، ذَكَراً كان أو أنثى ، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفى الأثناء ، وإن كان الأوّل أولى . وكيفيته : أن يمسح « 3 » الكافور على مساجده السبعة ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها ، بل هو الأحوط . ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبّ - ته ومفاصله به ، والأولى الإتيان به رجاءً ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر « 4 » حتّى عند الضرورة . ( مسألة 1 ) : لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحَنُوط ، بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به . والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية ، ودونه في الفضل
هامش
( 1 ) . رجاء وفى الحديث « الكفن » لا جميع الأقطاع . ( 2 ) . ولا بأس بالصغير أيضاً رجاء . ( 3 ) . ولا يترك الاحتياط برعاية صدق الوضع أيضاً بإبقاء شئ منه في المحلّ ، ثمّ يلزم طهارة الكافور وإباحته وكونه جديداً له رائحة وكونه مسحوقاً . ( 4 ) . حتّى الذريرة إن شكّ في معناها ومصداقها . وأمّا سائر العطور فالأحوط لا يترك تركها .