تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( مسألة 7 ) : لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما ، أجزأ عنها « 1 » غسل الميّت . ( مسألة 8 ) : لو دفن بلا غسل ولو نسياناً ، وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور ؛ من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّ - ته ، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه ، وكذا إذا دفن بلا تكفين . وأمّا لو دفن مع الكفن الغصبى فإن لم يكن في النبش محذور يجب ، وأمّا مع المحذور المتقدّم ففيه إشكال « 2 » . والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن . نعم ، لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز نبشه حتّى مع الهتك . ولو تبيّن أنّه لم يصلَّ عليه أو تبيّن بطلانها لا يجوز نبشه ، بل يُصلّى على قبره . ( مسألة 9 ) : لا يجوز « 3 » أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك . ( مسألة 10 ) : لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه - بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية - لا يجب إعادة غُسله حتّى فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه . نعم ، يجب إزالة الخبث عن جسده ، والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر « 4 » ، إلا مع التعذّر ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج .
هامش
( 1 ) . والأحوط نيّة الجميع إن كان الغاسل عالماً بذلك . ( 2 ) . لا يبعد أهمّية حرمة الميّت وعدم الهتك إذا كان ولىّ أمر الميّت جاهلًا بالغصب ، بل ومع علمه أيضاً إذا لم يكن الميّت هو الغاصب . ( 3 ) . على الأحوط . ( 4 ) . لا يترك الاحتياط مهما أمكن وإن كان عدم الوجوب وكفاية قرض الكفن لا يخلو من وجه .