تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وييمّمه للأخيرين . وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى « 1 » . ويحتمل بعيداً وجوب صرفه للثالث والتيمّم للأوّلين . وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين ؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً ، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث ، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط : أحدهما بدلًا عن الغسل الثاني ، والآخر بدلًا عن الثالث . ولو كان عنده الكافور « 2 » فقط صرفه في الغسل الأوّل وييمّمه تيمّمين للثاني والثالث ، ويحتمل بعيداً صرفه في الثاني والتيمّم للأوّل والثالث . والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل ، ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع ؛ من بدلي - ته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ، ثمّ ييمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور ، والثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص ، ولو كان ما عنده من الماء يكفى لغسلين ، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث ، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين « 3 » أو لم يكن شئ منهما . ( مسألة 5 ) : لو كان الميّت مُحرِماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمُحِلّ ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة ، وبعد السعي في الحجّ . وكذلك لا يحنّط بالكافور إلا بعدهما . ( مسألة 6 ) : لو يمّمه عند تعذّر الغسل ، أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ، ثمّ ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ، والأحوط « 4 » إعادته مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى .
هامش
( 1 ) . بل الأقوى صرفه في الثالث وييمّمه للأوّلين قبله والأحوط استحباباً تكرار التيمّم بعد الصرف أيضاً . ( 2 ) . الأقوى صرف الماء في الثاني عندئذٍ . وييمّمه بدل الأوّل والثالث والأحوط استحباباً تكرار التيمّم الأوّل بعد الصرف أيضاً . ( 3 ) . بل يصرف الماء فيما خليطه حاصل . ( 4 ) . بل لا يخلو عن قوّة .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 77 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي