كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
( مسألة 1 ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .
( مسألة 2 ) : لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما ، غُسّل بالماء الخالص « 1 » بدلًا عمّا تعذّر على الأحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة قاصداً به البدلية مراعياً للترتيب بالنيّة « 2 » .
( مسألة 3 ) : لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات « 3 » بدلًا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمّم آخر « 4 » بقصد بدليته عن المجموع ؛ وإن كان الأقوى عدم لزومه . وييمّم أيضاً « 5 » لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً ؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل ، ولا يترك الاحتياط بالتيمّم بيد الحيّ وبيد الميّت مع الإمكان ؛ وإن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن . ويكفى ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد .
( مسألة 4 ) : لو لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد ، غسّله غُسلًا واحداً وييمّمه تيمّمين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل ،
هامش
( 1 ) . والأحوط الأولى ضمّ التيمّم أيضاً .
( 2 ) . على الأحوط وإن كان جواز الاكتفاء بنفس إتيان الأغسال الثلاثة بدلًا عن المبدل المترتّب قريباً .
( 3 ) . على الأحوط لا يترك وإن كان الاكتفاء بتيمّم واحد بدلًا عن الأغسال الثلاثة أيضاً وجيهاً .
( 4 ) . والأولى التيمّم أوّلًا بدلًا عن الأغسال الثلاثة ، ثمّ يأتي بالثلاث على الترتيب أو يتيمّم أوّلًا بقصد ما في الذمّة من بدلية المجموع أو عن الأوّل ، ثمّ يأتي بالاثنين بدلًا على الترتيب .
( 5 ) . على نحو ما مرّ .