تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابية ، أمر المسلمُ « 1 » الكتابيةَ والمسلمةُ الكتابي أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسّل الميّت ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت ، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري ، تعيّن على الأحوط « 2 » . ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ، ولا إلى الغسل في الكرّ والجارى . ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني . ( مسألة 12 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى ، ولا يبعد أن يكون الأحوط ترك غسله ودفنه بثيابه . كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين ؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به . ( مسألة 13 ) : الأحوط « 3 » اعتبار البلوغ في المغسّل ، فلا يجزى تغسيل الصبىّ المميّز على الأحوط ؛ حتّى بناءً على صحّة عباداته ، كما هو الأقوى .

القول : في كيفية غسل الميّت

يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير . وكيفية كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر . ولا يكفى الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط « 4 » ؛ بأن يكتفى في كلّ غسل بارتماسة واحدة . نعم ، يجوز في غسل
هامش
( 1 ) . لا حاجة إلى الأمر زائداً على اعتبار إذن الولىّ كسائر الموارد وكان المراد هنا إرشاده إلى الغسل . ( 2 ) . لا ينبغي تركه ثمّ لو وجد المماثل المسلم بعد ذلك أعاد على الأحوط . ( 3 ) . لا ينبغي تركه . ( 4 ) . لا ينبغي تركه .