الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما .
( مسألة 5 ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها دائمة كانت أو منقطعة ؛ على إشكال في الأخيرة .
( مسألة 6 ) : لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأحوط الاستئذان منه ومن الولىّ .
( مسألة 7 ) : يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والأنوثة ، فلا يغسّل الرجل المرأة ولا العكس ؛ ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر ، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، وإلا الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد ؛ حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة « 1 » والمطلّقة الرجعية قبل انقضاء عدّة الطلاق ؛ على إشكال في الأخيرتين .
( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس - مع فقد المماثل - حتّى عارياً مع ستر العورة ، وأمّا مع وجوده ففيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 9 ) : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة ، بل ولا مكاتبة على الأحوط . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال « 2 » .
( مسألة 10 ) : الميّت المشتبه بين الذكر والأنثى - ولو من جهة كونه خُنثى - يغسّله من وراء الثوب كلّ « 3 » من الرجل والأنثى .
( مسألة 11 ) : يعتبر في المغسِّل الإسلام ، بل والإيمان في حال الاختيار ، فلو انحصر
هامش
( 1 ) . أي في زمان بقاء مدّتها ، وفى الرجعية إذا كانت عدّة الطلاق باقية وكذا عدّة الوفاة فلا يجوز فيما فرض ذلك بعد العدّة .
( 2 ) . أظهره الجواز .
( 3 ) . ولا يبعد كفاية أحدهما .