( مسألة 3 ) : الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها ، ولا يعتبر الخلوص فيها . نعم ، لو كانت قلباً يجب كسرها ولم تجز « 1 » المعاملة بها ، لم تصحّ .
( مسألة 4 ) : لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه ، ثمّ إيقاع المضاربة عليه موجباً وقابلًا من الطرفين . وكذا لو كان المديون هو العامل ، يجوز توكيله في تعيين ما في ذمّ - ته في نقد معيّن للدائن ، ثمّ إيقاعها عليه موجباً وقابلًا .
( مسألة 5 ) : لو دفع إليه عروضاً وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة ، لم تصحّ « 2 » إلا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها .
( مسألة 6 ) : لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف - مثلًا - لم يكن مضاربة ، بل هي معاملة فاسدة « 3 » ، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حِصّ - ته التي قصدها لنفسه ، وما قصده لغيره فمالكي - ته له محلّ إشكال ، ويحتمل بقاؤه على إباحته ، وعليه اجرة مثل الشبكة .
( مسألة 7 ) : لو دفع إليه مالًا ؛ ليشترى نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما ، لم يكن مضاربة ، فهي معاملة فاسدة « 4 » تكون الثمرة والنتاج لربّ المال ، وعليه اجرة مثل عمل العامل .
( مسألة 8 ) : تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز ، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين
اثنين ، فقال أحدهما للعامل : « قارضتُك بحصّ - تى من هذه الدراهم » ، صحّ مع العلم بمقدار
هامش
( 1 ) . والظاهر عدم وجه لحاشية الخوئي بالصحّة ، للزوم طرد المتقلب فيه عن المجتمع ، وعدم مالية له في المجتمع العامّ .
( 2 ) . لا تبعد الصحّة باعتبار المالية إذا كان مالية العروض معلومة .
( 3 ) . لا نسلّم الفساد ، ( فإنّه عقد مستقلّ ويعمل على قرار التنصيف . وما ذكره بعضهم من لزوم تحقّق العناوين المعيّنة الشرعية المعهودة ، ممنوع ، كما أنّه إذا فسدت المعاملة لا نسلّم عدم انتقال سهم مالك الشبكة إليه ، لجواز العمل بقصد ملكيّة الغير ) .
( 4 ) . فيه ما مرّ .